نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 176
توافق المشهور [1] . وفي الغنم خمس نصب : أربعون وفيه شاة . وقال ابن بابويه : فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة [2] . والأوّل أقرب ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة وفيه أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة هكذا دائماً ، وهذا أشهر وأقرب . وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة ففي كلّ مائة شاة ففيها ثلاث شياه ، ولا يتغيّر الفريضة من مائتين وواحدة حتّى تبلغ أربعمائة [3] . والمشهور أنّه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان . وفيه نظر ذكرته في الذخيرة [4] وما بين النصابين لا زكاة فيه . تذنيب : قد جرت عادة الفقهاء بتسمية ما بين النصابين في الإبل شنقاً ، وفي البقر وقصاً ، وفي الغنم عفواً . وبنت المخاض في الإبل والتبيع والتبيعة في البقر ما دخلت في الثانية ، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة ، والحقّة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة . والمشهور بين الأصحاب أنّ الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع من الضأن والثنيّ من المعز حتّى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [5] ومستندهم ضعيف . ونقل المحقّق قولا بأنّ المعتبر ما يسمّى شاة [6] . ويدلّ عليه إطلاق قوله ( عليه السلام ) : فإذا كانت خمساً ففيها شاة ، وفي خمس قلاص شاة ، وفي أربعين شاة شاة [7] . وقد صرّح العلاّمة ومن تبعه من المتأخّرين عنه بأنّ الجذع ما كمل له سبعة