responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 176


توافق المشهور [1] .
وفي الغنم خمس نصب : أربعون وفيه شاة . وقال ابن بابويه : فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة [2] . والأوّل أقرب ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة وفيه أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة هكذا دائماً ، وهذا أشهر وأقرب .
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة ففي كلّ مائة شاة ففيها ثلاث شياه ، ولا يتغيّر الفريضة من مائتين وواحدة حتّى تبلغ أربعمائة [3] . والمشهور أنّه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان . وفيه نظر ذكرته في الذخيرة [4] وما بين النصابين لا زكاة فيه .
تذنيب : قد جرت عادة الفقهاء بتسمية ما بين النصابين في الإبل شنقاً ، وفي البقر وقصاً ، وفي الغنم عفواً . وبنت المخاض في الإبل والتبيع والتبيعة في البقر ما دخلت في الثانية ، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة ، والحقّة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة .
والمشهور بين الأصحاب أنّ الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع من الضأن والثنيّ من المعز حتّى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [5] ومستندهم ضعيف .
ونقل المحقّق قولا بأنّ المعتبر ما يسمّى شاة [6] . ويدلّ عليه إطلاق قوله ( عليه السلام ) :
فإذا كانت خمساً ففيها شاة ، وفي خمس قلاص شاة ، وفي أربعين شاة شاة [7] .
وقد صرّح العلاّمة ومن تبعه من المتأخّرين عنه بأنّ الجذع ما كمل له سبعة



[1] المعتبر 2 : 502 .
[2] الفقيه 2 : 26 ذيل الحديث 1607 .
[3] المقنعة : 238 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 77 ، المقنع : 50 ، السرائر 1 : 451 .
[4] الذخيرة : 435 س 38 .
[5] الخلاف 2 : 24 ، المسألة 20 .
[6] الشرائع 1 : 147 .
[7] الوسائل 6 : 72 ، 78 ، الباب 2 ، 6 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، 2 ، 1 .

176

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست