نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 175
بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين [1] . ومنها : النصاب الأخير ، ففيه خلاف للمرتضى ( رحمه الله ) [2] . وأكثر علمائنا لم يوجبوا في إحدى وثمانين شيئاً سوى نصاب ستّ وسبعين . وعن ابني بابويه : إذا بلغت خمساً وأربعين فزادت واحدة ففيها حقّة إلى أن تبلغ ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثنيّ [3] والأوّل أقرب . وذكر الشهيد الثاني أنّ التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقاً ، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخيّر ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعاباً مراعاة لحقّ الفقراء ، ولو لم يمكن إلاّ بهما وجب الجمع ، فعلى هذا يجب تقدير أوّل هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والخمسين بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ويتخيّر في المائتين ، وفي الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكلّ واحدة منهما [4] . وذهب في فوائد القواعد إلى التخيير في التقدير بكلّ من العددين مطلقاً ونسبه إلى ظاهر الأصحاب [5] . والأوّل هو الأشهر بين الأصحاب ، وهو أحوط . والمشهور أنّ في البقر نصابين : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، ثمّ أربعون وفيه مسنّة ، ثمّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، ففيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، فإذا زادت ففي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة . وقال ابن أبي عقيل وعليّ بن بابويه : في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكرا التبيعة [6] . والرواية تساعدهما [7] . لكنّ المحقّق في المعتبر نقل الرواية على وجه