responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 175


بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين [1] .
ومنها : النصاب الأخير ، ففيه خلاف للمرتضى ( رحمه الله ) [2] . وأكثر علمائنا لم يوجبوا في إحدى وثمانين شيئاً سوى نصاب ستّ وسبعين .
وعن ابني بابويه : إذا بلغت خمساً وأربعين فزادت واحدة ففيها حقّة إلى أن تبلغ ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثنيّ [3] والأوّل أقرب .
وذكر الشهيد الثاني أنّ التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقاً ، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخيّر ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعاباً مراعاة لحقّ الفقراء ، ولو لم يمكن إلاّ بهما وجب الجمع ، فعلى هذا يجب تقدير أوّل هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والخمسين بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ويتخيّر في المائتين ، وفي الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكلّ واحدة منهما [4] .
وذهب في فوائد القواعد إلى التخيير في التقدير بكلّ من العددين مطلقاً ونسبه إلى ظاهر الأصحاب [5] . والأوّل هو الأشهر بين الأصحاب ، وهو أحوط .
والمشهور أنّ في البقر نصابين : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، ثمّ أربعون وفيه مسنّة ، ثمّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، ففيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، فإذا زادت ففي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة .
وقال ابن أبي عقيل وعليّ بن بابويه : في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكرا التبيعة [6] . والرواية تساعدهما [7] . لكنّ المحقّق في المعتبر نقل الرواية على وجه



[1] نقله في المختلف 3 : 169 .
[2] الانتصار : 81 .
[3] الهداية : 42 ، وحكاه في المختلف 3 : 174 .
[4] المسالك 1 : 365 .
[5] فوائد القواعد : 246 .
[6] حكاه عنهما في المختلف 3 : 178 .
[7] الوسائل 6 : 77 ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 .

175

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست