نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 174
ولا تعدّ السخال إلاّ بعد استغنائها بالرعي عند جماعة من الأصحاب ، والأكثر على أنّ حولها من حين النتاج . ولو تجدّدت السخال في ملكه في أثناء الحول فإن كانت نصاباً مستقلاّ كما لو ولدت خمس من الإبل خمساً فلكلّ حول بانفراده . ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في الاُمّهات شاة عند تمام حولها ، والظاهر أنّه لم يجب في السخال شيء ، لأنّ الزائد عن الأربعين إلى أن يصل إلى النصاب الثاني عفو ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين أن يملكها مجتمعة أو متفرّقة واحتمل المحقّق وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها [1] . وإن كانت المتجدّدة متمّمة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب في الأوّل كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ففيه أوجه : سقوط اعتبار الأوّل ، واعتبار الجميع نصاباً واحداً من الزمان الثاني ، ووجوب زكاة كلّ منهما عند تمام حوله ، واعتبار حول المجموع بعد انتهاء حول الأوّل ، ولعلّ الأخير أقرب . الثالث : أن لا تكون عوامل ، والخلاف الّذي مرّ في اعتبار استمرار السوم وعدمه جار هاهنا . الرابع : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر ، خمس وفيه شاة ، ثمّ عشر وفيه شاتان ، ثمّ خمس عشرة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ عشرون وفيه أربع ، ثمّ خمس وعشرون وفيه خمس ، ثمّ ستّ وعشرون وفيه بنت مخاض ، ثمّ ستّ وثلاثون وفيه بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون وفيه حقّة ، ثمّ إحدى وستّون وفيه جذعة ، ثمّ ستّ وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون وفيه حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون وهكذا دائماً على الأشهر الأقرب ، ولا خلاف في اعتبار هذه النصب إلاّ في مواضع : فمنها : النصاب الخامس ، ففيه خلاف لابن الجنيد وابن أبي عقيل [2] . ومنها : النصاب السادس ، فقد خالف فيه ابن أبي عقيل ، حيث أسقطه وأوجب