نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 173
< فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الزكاة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأنعام < / فهرس الموضوعات > الجنيد حيث قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز : حنطة ، وشعير ، وسمسم ، وارز ، ودخن ، وذرة ، وعدس ، وسلت وسائر الحبوب [1] . وهو المحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن [2] . وفي هذا المقام فصول : الأوّل : يجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة : الأوّل : الحول ، وهو أحد عشر شهراً كاملة ، فلو نقص النصاب في أثنائه سقطت ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيرها في الأثناء على الأشهر الأقرب ، خلافاً للشيخ في المبسوط [3] . ولو كان ذلك فراراً فالأقرب الأشهر أنّه كذلك ، خلافاً للشيخ والمرتضى [4] . قالوا : ولو ارتدّ في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غير فطرة لا ينقطع الحول . الثاني : السوم فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها طول الحول لم يجب . واختلفوا فيما إذا أعلفها بعض الحول ، فقيل : يعتبر الأغلب ويسقط عند التساوي [5] . وقيل : يسقط مطلقاً [6] . وقيل : يسقط بعلف اليوم دون اللحظة [7] والأقرب ما ذهب إليه العلاّمة في التحرير والتذكرة من اعتبار الاسم عرفاً [8] . ولا فرق في المعلوفة بين أن يكون العلف من ماله أو من مال غيره خلافاً للتذكرة [9] . ولو منعها الثلج أو غيره من الرعي لم يجب ، ولا اعتبار باللحظة عادة .