responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الزكاة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأنعام < / فهرس الموضوعات > الجنيد حيث قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز : حنطة ، وشعير ، وسمسم ، وارز ، ودخن ، وذرة ، وعدس ، وسلت وسائر الحبوب [1] . وهو المحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن [2] .
وفي هذا المقام فصول :
الأوّل :
يجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة :
الأوّل : الحول ، وهو أحد عشر شهراً كاملة ، فلو نقص النصاب في أثنائه سقطت ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيرها في الأثناء على الأشهر الأقرب ، خلافاً للشيخ في المبسوط [3] . ولو كان ذلك فراراً فالأقرب الأشهر أنّه كذلك ، خلافاً للشيخ والمرتضى [4] .
قالوا : ولو ارتدّ في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غير فطرة لا ينقطع الحول .
الثاني : السوم فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها طول الحول لم يجب . واختلفوا فيما إذا أعلفها بعض الحول ، فقيل : يعتبر الأغلب ويسقط عند التساوي [5] . وقيل :
يسقط مطلقاً [6] . وقيل : يسقط بعلف اليوم دون اللحظة [7] والأقرب ما ذهب إليه العلاّمة في التحرير والتذكرة من اعتبار الاسم عرفاً [8] .
ولا فرق في المعلوفة بين أن يكون العلف من ماله أو من مال غيره خلافاً للتذكرة [9] . ولو منعها الثلج أو غيره من الرعي لم يجب ، ولا اعتبار باللحظة عادة .



[1] حكاه عنه في المختلف 3 : 195 .
[2] حكاه عنه الشيخ في الاستبصار 2 : 4 .
[3] المبسوط 1 : 206 .
[4] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 ، الانتصار : 83 .
[5] المبسوط 1 : 198 .
[6] المختصر : 55 .
[7] نهاية الإحكام 2 : 317 .
[8] التذكرة 5 : 48 ، التحرير 1 : 60 س 26 .
[9] التذكرة 5 : 48 .

173

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست