نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 172
والتعميم [1] . والأقرب جواز تأخيرها شهراً وشهرين خصوصاً للبسط أو لذي المزيّة ، كما هو مختار الشهيد الثاني وصاحب المدارك [2] . والأقرب عدم جواز التقديم إلاّ على سبيل القرض ، وفي الروايات اختلاف ، فإن دفع قرضاً جاز الاحتساب من الزكاة عند الحول مع بقاء الشرائط المعتبرة في المال والقابض ، وحينئذ جاز أخذها وإعطاء غيره ، وللفقير دفع عوضها مع بقائها على القول بكونها قرضاً . ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة بناءً على أنّ القرض يخرج من ملك المقرض بالقبض ، ويعتبر التصرّف بناءً على ما نقل عن الشيخ من أنّ القرض يملك بالتصرّف [3] . ونقل عنه قول آخر بأنّ النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقاً إذا تمكّن المالك من استعادته بناءً على وجوب الزكاة في الدين [4] ونقل عنه قول آخر بالوجوب مع بقاء العين [5] . والمشهور أنّه لو استغنى الفقير بعين المال جاز الاحتساب ، خلافاً لابن إدريس [6] . ولي في المسألة إشكال ، نعم لو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز الاحتساب من سهم الغارمين بغير إشكال ولو استغنى بغيره لم يجز الاحتساب . المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة يجب الزكاة في تسعة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . والأشهر الأقرب أنّه لا زكاة في غيرها ، خلافاً لابن
[1] الدروس 1 : 245 . [2] الروضة 2 : 39 ، المدارك 5 : 289 . [3] نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 435 . [4] المصدر السابق . [5] نقله عنه الشهيد في البيان : 203 ، واُنظر المبسوط 1 : 231 . [6] السرائر 1 : 455 .
172
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 172