responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 169


والعلاّمة في النهاية والتحرير كالصريح في ذلك [1] . ويظهر من الخلاف عدم الخلاف فيه [2] . وفي كلام ابن إدريس نوع تشويش [3] . وفي بعض عباراتهم إجمال .
وبالجملة : كلامهم في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب ، وفي الروايات نوع اختلاف ، واستفادة رجحان عدم وجوب الزكاة في المال الغائب مطلقاً من الروايات غير بعيد ، فلو قيل به لم يكن بعيداً .
وإذا خلّف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضراً وجب عليه فيه الزكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه فيه زكاة ، وفيه خلاف لابن إدريس [4] .
ولا زكاة في الوقف بلا خلاف ، ولو نتج الوقف وجبت الزكاة في نتاجه إذا كان لمعيّن عند حصول الشرائط .
وقال الشيخ : لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، إلاّ أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتوالد منها وقفاً [5] .
قال بعض المتأخّرين : وهو جيّد إن ثبت صحّة اشتراط ذلك ، لكنّه محلّ نظر [6] . ولي في هذه المسألة تفصيل ذكرته في شرح الإرشاد .
ولا زكاة في الضالّ والمفقود ، فإن عاد بعد سنين استحبّ زكاة سنة ، وظاهر بعض عباراتهم أنّ استحباب التزكية إنّما يكون إذا كانت مدّة الضلال ثلاث سنين فصاعداً ، وقال بعضهم : إنّها محمولة على السنتين فصاعداً ، كما نبّه عليه الشهيد وغيره [7] .
وأطلق العلاّمة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضالّ مع العود لسنة



[1] المختصر : 53 ، نهاية الإحكام 2 : 302 ، التحرير 1 : 57 س 29 .
[2] الخلاف 2 : 81 ، المسألة 96 .
[3] السرائر 1 : 443 .
[4] السرائر 1 : 447 .
[5] المبسوط 1 : 205 .
[6] المدارك 5 : 36 .
[7] البيان : 168 .

169

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست