نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 170
واحدة [1] . وهو غير بعيد ، نظراً إلى إطلاق مرسلة ابن بكير [2] . ولا زكاة في الدين حتّى يقبضه ويحول عليه الحول إذا لم يقدر على أخذه وهو المعروف بين الأصحاب ، وإذا كان معجّلا يتمكّن المالك من أخذه ويكون التأخير من قبله ففي وجوب الزكاة عليه قولان أقربهما العدم . وإن ترك المقترض القرض حولا بحاله فالزكاة عليه ، وإلاّ سقطت . والمشهور أنّ الكافر لا يضمن الزكاة بعد إسلامه وإن وجبت عليه في حال كفره . وقد نصّ الفاضلان ومن تبعهما على أنّ الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام وإن كان النصاب موجوداً [3] . وظاهر كلام العلاّمة في بعض كتبه أنّه يستأنف الحول من حين إسلامه وإن أسلم في أثناء الحول [4] . وكلام الشهيد كالصريح فيه [5] . وكلام العلاّمة في النهاية مشعر بخلافه [6] . والإشكال في هذه الأحكام ثابت ، لعموم الأدلّة الدالّة على الوجوب وعدم وضوح ما يدلّ على السقوط ، ولهذا توقّف غير واحد من المتأخّرين [7] . والضمان مشروط بالتمكّن من الأداء ، ولو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء فهو ضامن وإن لم يفرط ، وفي التذكرة أنّه قول علمائنا أجمع [8] . وإنّما يتحقّق تلف الزكاة مع العزل وتلف جميع النصاب ، ولو تلف بعض النصاب وزّع على حصّة المالك ونصيب الفقراء بالنسبة وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان ، وحكي قول بكون التالف من مال المالك خاصّة [9] . وفيه بعد . ولو تلف قبل الإمكان فلا ضمان .