responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 170


واحدة [1] . وهو غير بعيد ، نظراً إلى إطلاق مرسلة ابن بكير [2] .
ولا زكاة في الدين حتّى يقبضه ويحول عليه الحول إذا لم يقدر على أخذه وهو المعروف بين الأصحاب ، وإذا كان معجّلا يتمكّن المالك من أخذه ويكون التأخير من قبله ففي وجوب الزكاة عليه قولان أقربهما العدم .
وإن ترك المقترض القرض حولا بحاله فالزكاة عليه ، وإلاّ سقطت . والمشهور أنّ الكافر لا يضمن الزكاة بعد إسلامه وإن وجبت عليه في حال كفره .
وقد نصّ الفاضلان ومن تبعهما على أنّ الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام وإن كان النصاب موجوداً [3] . وظاهر كلام العلاّمة في بعض كتبه أنّه يستأنف الحول من حين إسلامه وإن أسلم في أثناء الحول [4] . وكلام الشهيد كالصريح فيه [5] . وكلام العلاّمة في النهاية مشعر بخلافه [6] .
والإشكال في هذه الأحكام ثابت ، لعموم الأدلّة الدالّة على الوجوب وعدم وضوح ما يدلّ على السقوط ، ولهذا توقّف غير واحد من المتأخّرين [7] .
والضمان مشروط بالتمكّن من الأداء ، ولو تلفت بعد الوجوب وإمكان الأداء فهو ضامن وإن لم يفرط ، وفي التذكرة أنّه قول علمائنا أجمع [8] .
وإنّما يتحقّق تلف الزكاة مع العزل وتلف جميع النصاب ، ولو تلف بعض النصاب وزّع على حصّة المالك ونصيب الفقراء بالنسبة وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان ، وحكي قول بكون التالف من مال المالك خاصّة [9] . وفيه بعد .
ولو تلف قبل الإمكان فلا ضمان .



[1] المنتهى 1 : 475 س 16 .
[2] الوسائل 6 : 63 ، الباب 5 من أبواب من تجب فيه الزكاة . . . ، ح 7 .
[3] المعتبر 2 : 490 ، المنتهى 1 : 476 س 3 ، المسالك 1 : 362 .
[4] التذكرة 5 : 40 ، القواعد 1 : 332 ، التحرير 1 : 58 س 3 .
[5] الدروس 1 : 230 .
[6] نهاية الإحكام 2 : 308 .
[7] المدارك 5 : 42 .
[8] التذكرة 5 : 191 .
[9] مجمع الفائدة 4 : 26 .

170

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست