responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 162


ومع اجتماع الشرائط يجب التقصير إلاّ في حرم الله تعالى ورسوله ومسجد الكوفة والحائر ، فإنّه مخيّر بين القصر والإتمام ، والإتمام فيها أفضل ، والمستفاد من الأخبار جواز الإتمام في مكّة والمدينة وإن كان في موضع خارج من المسجدين [1] . وهو قول أكثر الأصحاب ، وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين [2] والأحوط قصر الحكم على مسجد الكوفة والحائر لا البلد ، والحكم مخصوص بالصلاة ولا يعمّ الصوم ، والأقرب جواز الإتيان بالنوافل المقصورة سفراً في هذه المواضع .
ولو أتمّ المقصّر عالماً عامداً أعاد في الوقت وخارجه ، وناسياً يعيد في الوقت خاصّة على الأشهر الأقرب .
ولو أتمّ جاهلا بحكم وجوب التقصير لا يعيد مطلقاً على الأشهر الأقرب ، وهل الحكم مختصّ بالجاهل بوجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض أحكام السفر والمواضع الّتي يختلف فيها حكم الإتمام والقصر ؟ فيه وجهان ، والأوّل أنسب بالقواعد المقرّرة .
ولو صلّى من فرضه التمام قصراً ففي الصحّة وجهان ، وفي رواية منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا أتيت بلداً وأزمعت المقام عشرة فأتمّ الصلاة فإن تركه جاهل فليس عليه الإعادة » [3] والرواية دالّة على الصحّة في بعض صور وجوب الإتمام ، والعمل بها حسن ، لكن ينبغي عدم التعدّي عن المنصوص ، فالحكم بالبطلان في غيرها متّجه .
ولو سافر بعد دخول الوقت قبل الصلاة فالأكثر على أنّه يقصّر ، وذهب جماعة إلى أنّه يتمّ [4] . وجماعة إلى التخيير [5] . والمسألة محلّ تردّد ولو حضر في الوقت



[1] الوسائل 5 : 543 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر .
[2] السرائر 1 : 342 .
[3] الوسائل 5 : 530 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، ح 3 .
[4] المقنع : 37 ، واختاره العلاّمة ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 3 : 117 و 120 .
[5] منهم ابن بابويه في الفقيه 1 : 444 ، والشيخ في التهذيب 3 : 223 .

162

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست