نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
لا ؟ فيه وجهان ، والظاهر أنّ المعتبر صدق الإقامة في البلد عرفاً ، والظاهر أنّ عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفاً ، ولا يقدح فيه أحياناً ، فينبغي الرجوع إلى طريقة الاحتياط . ولو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على إقامة العشرة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره . وإذا نوى إقامة العشرة فرجوع حكم السفر يحتاج إلى حدوث سبب مسوّغ للتقصير ، فلو قصد المسافة وخرج إلى حدّ الخفاء وجب عليه التقصير . فإن رجع إلى محلّ الإقامة مع بقاء نيّة السفر فالظاهر وجوب القصر عليه ، بخلاف ما لو كان الرجوع إلى بلده ، وإن تردّد في الإقامة قصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو صلاة واحدة . ولو نوى المقصّر الإقامة ثمّ بداله قصّر مالم يكن صلّى فريضة واحدة على التمام . وهل يلحق بالصلاة الفريضة الصوم الواجب فيثبت حكم الإقامة بالشروع فيه مطلقاً أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نيّة الإقامة أم لا ؟ فيه أوجه ثالثها أقرب الوجوه . والأقرب أنّ الصلاة النافلة غير ملحقة بالفريضة في الحكم المذكور . وإذا رجع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة رجع حكم القصر ، ولا يشترط أن يكون الباقي مسافة . والمشهور بين المتأخّرين أنّ المسافر إذا وصل إلى بلدة له فيها ملك استوطنه ستّة أشهر يجب عليه الإتمام ، ومن الأصحاب من اعتبر المسكن [1] . ومنهم من اعتبر الاستيطان من غير ذكر الملك وستّة أشهر [2] . وفي المسألة أقوال اُخر ، والروايات مختلفة [3] وطريق الجمع بينها غير منحصر في جهة واحدة ، فالمسألة مشكلة . وكيف ما كان فالظاهر أنّه إذا وصل إلى بلد له فيه منزل يكون وطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفاً كفى في الإتمام ، وإن لم يكن كذلك فالأحوط نظراً إلى الأحاديث القصر .
[1] المختصر النافع : 51 . [2] الكافي في الفقه : 117 . [3] الوسائل 5 : 520 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر .
161
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 161