responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 163


قبل الصلاة مع دخول الوقت قبل الحضور فالأكثر على أنّه يتمّ ، وبعضهم على أنّه يقصّر [1] . وبعضهم على التخيير [2] . وبعضهم فرّق بين السعة والضيق [3] . والأحوط الإتمام ، بل في الحكم ببراءة الذمّة بدونه شكّ .
وإذا فاتت عنه هذه الصلاة ففي حكم قضائها خلاف ، ولي فيه تردّد .
ولو نوى المسافر في غير بلده إقامة عشرة أيّام أتمّ إذا صلّى صلاة واحدة كما مرّ ، فلو خرج إلى أقلّ من مسافة عازماً للعود والإقامة لم يقصّر وإن عزم العود دون الإقامة عشراً قيل : يقصّر بمجرّد خروجه [4] . وقيل : يقصّر عند الرجوع حسب [5] . وهذا الحكم لا يصحّ على إطلاقه ، بل إنّما يصحّ إذا كان حين الرجوع العزم على المسافة ، فلو عاد غافلا عن السفر أو متردّداً في السفر والإقامة فحكمه التمام ذاهباً وعائداً .
وذكر جماعة من الأصحاب ضابطة يرجع محصّلها إلى أنّه يقصّر في الرجوع إذا كان من نيّته قطع المسافة ، ولا يقصّر في الذهاب ، أمّا الحكم الأوّل فواضح ، وأمّا الحكم الثاني فادّعى بعضهم الإجماع عليه [6] . ولو ثبت الإجماع المذكور كان الحكم المذكور متّجهاً ، وفي ثبوته تأمّل ، وبدونه لا يتّجه الحكم المذكور ، فإنّ مقتضى النظر وجوب التقصير في الذهاب أيضاً .



[1] السرائر 1 : 332 .
[2] حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى 4 : 296 .
[3] النهاية 1 : 358 و 359 .
[4] مجمع الفائدة 3 : 441 .
[5] الدروس 1 : 211 .
[6] الروض : 399 س 9 .

163

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست