responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 16


الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً من مستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه . والمشهور أنّه لا يجوز الغسل منكوساً ، وعند السيّد المرتضى استحباب ذلك [1] وهو غير بعيد . ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت على الأقوى ، نعم يجب غسل البشرة الظاهرة في خلال الشعور .
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في الغسل ، ولو نكس بطل الغسل على المشهور خلافاً للسيّد . والظاهر أنّه يجب غسل الشعور في اليد .
ويجب مسح بشرة مقدّم الرأس أو شعره المختصّ به بأقلّ اسمه ، والأقرب عدم وجوب المسح مقبلا ، والمشهور استحباب ذلك .
ويجب مسح بشرة الرجلين بأقلّ اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، والمشهور وجوب الاستيعاب الطولي وهو غير ثابت ، لكنّه أحوط ، والأولى أن يمسح بتمام كفّه والكعبان قبّتا القدمين على الأقرب ، وقيل مجمع القدم وأصل الساق [2] والأقرب جواز المسح منكوساً ، ولا يجوز المسح على حائل إلاّ للتقيّة والضرورة .
والمشهور أنّه يجب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء ، خلافاً لابن الجنيد [3] .
ويجب الترتيب إلاّ في الرجلين ، والموالاة ، وهي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه على الأشهر الأقرب . والأقرب أنّ المبطل جفاف جميع الأعضاء السابقة لا البعض .
وذو الجبيرة إن تمكّن من مراعاة الغسل أو المسح الواجب فعل ، وإلاّ أجزأه المسح عليها ، وصاحب السلس يتوضّأ لكلّ صلاة على الأشهر الأقرب .



[1] كذا في الأصل ، وفي سائر النسخ : وعند السيّد المرتضى جواز ذلك واستحباب البدأة بالأعلى ، راجع المعتبر 1 : 143 .
[2] إرشاد الأذهان 1 : 223 .
[3] حكاه عنه في المختلف 1 : 296 .

16

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست