responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 15


< فهرس الموضوعات > أحكام التخلّي وآدابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفيّة الوضوء < / فهرس الموضوعات > ومن أسباب الوضوء الاستحاضة القليلة ، ولا يوجب الوضوء شيء آخر غير ما ذكرناه .
الثالث : في كيفيّة التخلّي ، يجب فيه ستر العورة ، والمشهور تحريم استقبال القبلة واستدبارها ، والقول بالكراهة غير بعيد ، والظاهر أنّ المراد الاستقبال والاستدبار بجميع البدن .
ويجب غسل مخرج البول بالماء خاصّة والأحوط اعتبار الغسلتين ، والثلاث أكمل .
ويجب غسل مخرج الغائط بالماء خاصّة مع التعدّي حتّى ينقى ، ومع عدمه يتخيّر بين الماء وبين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بالأقلّ وجب الإكمال على المشهور ; وقيل : لا يجب [1] وهو الأقرب والماء أفضل ، والجمع أكمل .
والمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، والاستبراء ، والدعاء دخولا وخروجاً ، وعند الاستنجاء ، وعند الفراغ منه .
ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ، وفيء النزّال ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، واستقبال جرم النيّرين واستقبال الريح واستدبارها ، والبول في الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء ، والبول قائماً ، والتطميح بالبول ، والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، واُلحق به أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) ، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي وحكاية الأذان .
الرابع : يجب في الوضوء النيّة ، ويكفي فيها القربة ، والأقوى عدم وجوب نيّة الوجوب والاستباحة أو الرفع ; ويجب استدامتها حكماً إلى الفراغ ويتضيّق وقت النيّة عند غسل الوجه .
ويجب غسل الوجه بما يسمّى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر



[1] حكاه في السرائر 1 : 96 عن المفيد ( رحمه الله ) . واختاره العلاّمة في المختلف 1 : 268 .

15

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست