responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > مستحبّات الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في الغسل وفيه أنظار :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأغسال الواجبة < / فهرس الموضوعات > والأحوط عدم تثنية الغسلات ، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه وغرفتين لليدين .
ويستحبّ : التسمية والدعاء عند كلّ فعل ، وغسل اليدين من الزندين قبل أن يدخلهما الإناء ، مرّة من حدث النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، والمضمضة والاستنشاق ، والبدأة للرجل بظاهر الذراع عكس المرأة ، والوضوء بمدّ .
ويكره : الاستعانة ، والمشهور كراهية التمندل ، خلافاً للمرتضى ( رحمه الله ) [1] وهو المسح بالمنديل ، فلا يلحق به غيره ، اقتصاراً على مورد النصّ . ويحرم التولية اختياراً .
ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة توضّأ ، وكذا لو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر على الأشهر الأقرب ، ولو شكّ في شيء منه وهو على حاله أعاد العضو المشكوك فيه مع ما بعده رعاية للترتيب ، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت ، ولا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكاً أو مظنوناً . ولو شكّ في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت .
الفصل الثاني في الغسل وفيه أنظار :
الأوّل : الأغسال الواجبة غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة مع غمس القطنة ، والنفاس ، وغسل الأموات ، وغسل مسّ الأموات من الناس بعد برده بالموت وقبل الغسل على المشهور . وما عدا ذلك مستحبّ .



[1] حكاه عنه في الذكرى 2 : 189 .

17

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست