نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 156
< فهرس الموضوعات > صلاة السفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط قصر الصلاة < / فهرس الموضوعات > مقصورة ، وقيل : ليس القصر فيه إلاّ في الكيفيّة [1] . وهو قويّ ، والمذكور في الرواية العدوّ واللصّ والسبع [2] . وفي إلحاق غيرها بها تأمّل والموتحل والغريق يصلّيان بحسب الإمكان ويجوز لهما الصلاة بالإيماء مع العجز عن استيفاء الأفعال ، ولا يقصّران العدد إلاّ في سفر أو خوف . البحث الثاني في صلاة السفر يجب التقصير في السفر في الرباعيّة خاصّة بشروط ستّة : الأوّل : المسافة ، ولا خلاف بين العلماء في أنّ المسافة شرط في التقصير ، وإنّما اختلفوا في تقديرها ، فذهب علماؤنا بلا خلاف بينهم إلى أنّ القصر يجب في مسيرة يوم تامّ بريدان ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا . واختلف الأصحاب في مسيرة أربعة فراسخ ، والّذي عندي يوافق الاحتياط نظراً إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب أنّه إذا سافر أربعة فراسخ وكان من عزمه العود قبل عشرة أيّام يقصّر ، وإلاّ كان الاحتياط في الإتمام . والاتّفاق واقع على أنّ الفرسخ ثلاثة أميال ، وأمّا الميل فلم أطّلع على تحديده في روايات الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه ألف وخمسمائة ذراع [3] . وهو متروك بين الأصحاب . وفي الكافي : روي أنّه ثلاثة آلاف وخمسمائة [4] . وفي المعتبر نسبه إلى بعض أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) [5] . وقد قطع الأصحاب بأنّه أربعة آلاف ذراع ، وفي كلام بعض أهل اللغة دلالة عليه ، وفسّر الميل بمدّ البصر أيضاً ، وفسّر مدّ البصر في الأرض بأنّه ما يتميّز به الفارس عن الراجل للمبصر المتوسّط في الأرض المستوية .