responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > صلاة السفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط قصر الصلاة < / فهرس الموضوعات > مقصورة ، وقيل : ليس القصر فيه إلاّ في الكيفيّة [1] . وهو قويّ ، والمذكور في الرواية العدوّ واللصّ والسبع [2] . وفي إلحاق غيرها بها تأمّل والموتحل والغريق يصلّيان بحسب الإمكان ويجوز لهما الصلاة بالإيماء مع العجز عن استيفاء الأفعال ، ولا يقصّران العدد إلاّ في سفر أو خوف .
البحث الثاني في صلاة السفر يجب التقصير في السفر في الرباعيّة خاصّة بشروط ستّة :
الأوّل : المسافة ، ولا خلاف بين العلماء في أنّ المسافة شرط في التقصير ، وإنّما اختلفوا في تقديرها ، فذهب علماؤنا بلا خلاف بينهم إلى أنّ القصر يجب في مسيرة يوم تامّ بريدان ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا .
واختلف الأصحاب في مسيرة أربعة فراسخ ، والّذي عندي يوافق الاحتياط نظراً إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب أنّه إذا سافر أربعة فراسخ وكان من عزمه العود قبل عشرة أيّام يقصّر ، وإلاّ كان الاحتياط في الإتمام .
والاتّفاق واقع على أنّ الفرسخ ثلاثة أميال ، وأمّا الميل فلم أطّلع على تحديده في روايات الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه ألف وخمسمائة ذراع [3] . وهو متروك بين الأصحاب .
وفي الكافي : روي أنّه ثلاثة آلاف وخمسمائة [4] . وفي المعتبر نسبه إلى بعض أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) [5] . وقد قطع الأصحاب بأنّه أربعة آلاف ذراع ، وفي كلام بعض أهل اللغة دلالة عليه ، وفسّر الميل بمدّ البصر أيضاً ، وفسّر مدّ البصر في الأرض بأنّه ما يتميّز به الفارس عن الراجل للمبصر المتوسّط في الأرض المستوية .



[1] انظر المدارك 4 : 425 .
[2] الوسائل 5 : 485 ، الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، ح 12 .
[3] الفقيه 1 : 448 - 449 .
[4] الكافي 3 : 432 ، ح 3 .
[5] المعتبر 2 : 467 .

156

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست