responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 155


ورابعها : عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين ، وهذا في الثنائيّة واضح ، وفي الثلاثيّة قولان .
وكيفيّة هذه الصلاة : أن يصلّي الإمام بالطائفة الاُولى ركعة والثانية تحرسهم عن العدوّ ، ثمّ يقوم الإمام والطائفة إلى الثانية فينفرد الجماعة ويقرؤون لأنفسهم ويطول الإمام القراءة فيتمّ الجماعة صلاتهم وهو قائم ويمضون إلى موقف أصحابهم ، ويجيء الطائفة الثانية فيكبّرون للافتتاح ثمّ يركع الإمام بهم ويسجد ويقوم الجماعة فيصلّي ركعة اُخرى ويطيل الإمام تشهّده ويتمّون ويسلّم الإمام بهم .
وفي صلاة المغرب يتخيّر الإمام بين أن يصلّي بالاُولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس .
ويجب على المصلّين أخذ السلاح على المشهور إلاّ أن يمنع شيئاً من الواجبات ، فيجوز مع الضرورة حسب . والنجاسة على السلاح غير مانعة .
وأمّا صلاة شدّة الخوف : فإن انتهى الحال إلى المسايفة أو المعانقة فيصلّون فرادى كيف ما أمكنهم واقفاً أو ماشياً أو راكباً ويركعون ويسجدون إن أمكنهم ، وإلاّ فبالإيماء ، ويستقبلون القبلة مع المكنة وإلاّ فبحسب الإمكان في بعض الصلاة على ما ذكره جماعة من الأصحاب [1] وإلاّ فبالتكبيرة ، وإلاّ سقط .
ويجوز راكباً مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه ، ولو عجز صلّى بالتسبيح عوض كلّ ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وهو يجزي عن جميع الأفعال والأذكار ، وما ذكر من كيفيّة التسبيح غير مستفاد من الروايات ، لكنّ الاحتياط فيما ذكر ، والأولى أن يضاف إليها شيء من الدعاء .
وصرّح جماعة من المتأخّرين بأنّه لابدّ مع التسبيحات من النيّة وتكبيرة الإحرام والتشهّد والتسليم [2] . وإيجاب غير النيّة من الاُمور المذكورة محلّ إشكال .
وخائف السبع أو السيل يصلّي صلاة الشدّة على المشهور ، والأشهر أنّ صلاته



[1] المعتبر 2 : 460 ، المسالك 1 : 336 ، المدارك 4 : 421 .
[2] التحرير 1 : 55 س 21 ، الذكرى 4 : 361 ، الروض : 382 س 13 .

155

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست