نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 155
ورابعها : عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين ، وهذا في الثنائيّة واضح ، وفي الثلاثيّة قولان . وكيفيّة هذه الصلاة : أن يصلّي الإمام بالطائفة الاُولى ركعة والثانية تحرسهم عن العدوّ ، ثمّ يقوم الإمام والطائفة إلى الثانية فينفرد الجماعة ويقرؤون لأنفسهم ويطول الإمام القراءة فيتمّ الجماعة صلاتهم وهو قائم ويمضون إلى موقف أصحابهم ، ويجيء الطائفة الثانية فيكبّرون للافتتاح ثمّ يركع الإمام بهم ويسجد ويقوم الجماعة فيصلّي ركعة اُخرى ويطيل الإمام تشهّده ويتمّون ويسلّم الإمام بهم . وفي صلاة المغرب يتخيّر الإمام بين أن يصلّي بالاُولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس . ويجب على المصلّين أخذ السلاح على المشهور إلاّ أن يمنع شيئاً من الواجبات ، فيجوز مع الضرورة حسب . والنجاسة على السلاح غير مانعة . وأمّا صلاة شدّة الخوف : فإن انتهى الحال إلى المسايفة أو المعانقة فيصلّون فرادى كيف ما أمكنهم واقفاً أو ماشياً أو راكباً ويركعون ويسجدون إن أمكنهم ، وإلاّ فبالإيماء ، ويستقبلون القبلة مع المكنة وإلاّ فبحسب الإمكان في بعض الصلاة على ما ذكره جماعة من الأصحاب [1] وإلاّ فبالتكبيرة ، وإلاّ سقط . ويجوز راكباً مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه ، ولو عجز صلّى بالتسبيح عوض كلّ ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وهو يجزي عن جميع الأفعال والأذكار ، وما ذكر من كيفيّة التسبيح غير مستفاد من الروايات ، لكنّ الاحتياط فيما ذكر ، والأولى أن يضاف إليها شيء من الدعاء . وصرّح جماعة من المتأخّرين بأنّه لابدّ مع التسبيحات من النيّة وتكبيرة الإحرام والتشهّد والتسليم [2] . وإيجاب غير النيّة من الاُمور المذكورة محلّ إشكال . وخائف السبع أو السيل يصلّي صلاة الشدّة على المشهور ، والأشهر أنّ صلاته