responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 157


ويعلم المسافة بالأمرين : الأذرع ومسير اليوم ، والمراد بالذراع الشرعي ، وفسّر اليوم جماعة من الأصحاب بيوم الصوم [1] . وفيه تأمّل ، واعتبر الفاضلان مسير الإبل السير العامّ [2] . وهو حسن .
وذكر جماعة من الأصحاب أنّ مبدأ التقدير من آخر خطّة البلد المعتدل ، وآخر محلّته في المتّسع عرفاً [3] . ولم أطّلع على دليله ، ولا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر .
ولو جهل البلوغ ولا بيّنة أتمّ على ما قطع به الأصحاب وهو متّجه ، والظاهر أنّه لا يجب عليه المساحة للعلم بالمقدار .
الثاني : القصد إلى المسافة في مبدأ السير ، فالهائم وطالب الآبق لا يقصّران وإن زاد سفرهما عن المسافة ، ويقصّران في الرجوع مع البلوغ . واشترط الأصحاب استمرار القصد إلى انتهاء المسافة ، وحجّتهم على ذلك غير واضحة عندي ، وعلى قولهم لو قصد المسافة ثمّ رجع عن قصده أو تردّد الحاصل قبل بلوغ المسافة أتمّ ، فلو توقّع رفقة علّق سفره عليهم ، فإن كان التوقّع في محلّ رؤية الجدار وسماع الأذان أتمّ ، وإن كان بعد التجاوز عن ذلك الحدّ قبل بلوغ المسافة أتمّ إلاّ مع العزم على المسير ، وإن كان بعد بلوغ المسافة قصّر ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي ثلاثون ، ولو رجع المسافر عن التردّد الحاصل قبل بلوغ المسافة قصّر ، وفي احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر ، واستقرب الشهيد في البيان الاحتساب [4] .
والعبد والزوجة والخادم والأسير تابعون يقصّرون إن علموا جزم المتبوع ، وقد صرّح جمع من الأصحاب بأنّهم يقصّرون وإن قصدوا الرجوع بعد زوال اليد



[1] غاية المرام : 21 س 9 ، مجمع الفائدة 3 : 365 ، المدارك 4 : 430 .
[2] المعتبر 2 : 467 ، التذكرة 4 : 371 .
[3] الذكرى 4 : 313 ، الروض : 383 س 24 ، المدارك 4 : 432 .
[4] البيان : 155 .

157

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست