responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > صلاة القصر :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > فالمشهور جوازه ، وفي المبسوط : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته [1] .
والمسألة محلّ تردّد ، وقول الشيخ لا يخلو عن قوّة .
وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة ؟ فيه قولان ، أقربهما العدم .
ويجوز التسليم قبل الإمام .
ويستحبّ أن لا ينحرف الإمام من مكانه حتّى يتمّ المسبوقون . ويستحبّ له أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئاً .
الفصل الثاني عشر [2] في صلاة القصر وفيه بحثان :
الأوّل في صلاة الخوف لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف سفراً ، وإنّما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر ، فذهب الأكثر إلى وجوب تقصيرها سفراً وحضراً جماعة وفرادى ، وقيل : إنّما تقصر في السفر خاصّة [3] .
وصلاة الخوف على أقسام ، وأشهرها صلاة ذات الرقاع وشروطها أربعة :
أوّلها : كون الخصم في خلاف جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلتهم وهم يصلّون إلاّ بالانحراف عن القبلة ، وهذا الاشتراط هو المشهور بين الأصحاب .
وثانيها : أن يكون الخصم ذا قوّة يخاف هجومه .
وثالثها : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كلّ فرقة منهما العدوّ .



[1] المبسوط 1 : 157 .
[2] كذا في الأصل أيضاً ، والمناسب إمّا « الفصل العاشر » وإمّا « المقصد الثاني عشر » والأصل في الاشتباه ما نبّهنا عليه في ص 134 .
[3] حكاه المحقّق في المعتبر 2 : 454 عن بعض الأصحاب .

154

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست