نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 154
< فهرس الموضوعات > صلاة القصر : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > فالمشهور جوازه ، وفي المبسوط : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته [1] . والمسألة محلّ تردّد ، وقول الشيخ لا يخلو عن قوّة . وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة ؟ فيه قولان ، أقربهما العدم . ويجوز التسليم قبل الإمام . ويستحبّ أن لا ينحرف الإمام من مكانه حتّى يتمّ المسبوقون . ويستحبّ له أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئاً . الفصل الثاني عشر [2] في صلاة القصر وفيه بحثان : الأوّل في صلاة الخوف لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف سفراً ، وإنّما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر ، فذهب الأكثر إلى وجوب تقصيرها سفراً وحضراً جماعة وفرادى ، وقيل : إنّما تقصر في السفر خاصّة [3] . وصلاة الخوف على أقسام ، وأشهرها صلاة ذات الرقاع وشروطها أربعة : أوّلها : كون الخصم في خلاف جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلتهم وهم يصلّون إلاّ بالانحراف عن القبلة ، وهذا الاشتراط هو المشهور بين الأصحاب . وثانيها : أن يكون الخصم ذا قوّة يخاف هجومه . وثالثها : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كلّ فرقة منهما العدوّ .
[1] المبسوط 1 : 157 . [2] كذا في الأصل أيضاً ، والمناسب إمّا « الفصل العاشر » وإمّا « المقصد الثاني عشر » والأصل في الاشتباه ما نبّهنا عليه في ص 134 . [3] حكاه المحقّق في المعتبر 2 : 454 عن بعض الأصحاب .
154
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 154