نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 153
الإمام ، ويجوز قبله بعد التشهّد على القول باستحباب التسليم ، وأمّا على القول بوجوبه فلا يبعد أيضاً ذلك ، بل يجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضاً قبل التشهّد بناءً على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال وعلى تقدير الجواز هل يجب نيّة الانفراد ؟ فيه وجهان ولعلّ الأقرب العدم . ولو دخل الإمام في الصلاة أو اُقيمت الصلاة والمأموم في نافلة قطعها إن خشي الفوات ، والظاهر أنّه لا فرق بين فوات كلّ الصلاة وفوات الركعة . ولو دخل و المأموم في الفريضة نقل إلى النفل ويتمّها نافلة ويدخل معه ، وبعض الأصحاب جوّز قطع الفريضة من غير حاجة إلى النقل إلى النفل إذا خاف الفوات مع النقل [1] . وهو حسن ، وإتمام الركعتين بعد النقل إنّما يكون إذا لم يستلزم فوات الجماعة وإلاّ لم يبعد الحكم بقطعها والدخول مع الإمام . ولو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الأخير فقد فاتته الصلاة ، والمشهور أنّه يكبّر ويتابعه في السجدتين والتشهّد ولا يحتسب بهما تحصيلا لفضيلة الجماعة ، وقد توقّف فيه بعض الأصحاب [2] . والأكثر على أنّه ينوي ويعيد التكبير بعد التشهّد وجوباً . ومنهم من لم يوجبه ، وكذا الحكم إذا أدرك الإمام بعد السجدة الاُولى . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فمذهب الفاضلين وغيرهما أنّه يكبّر ويجلس معه ، فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاته ولا يحتاج إلى استئناف التكبير [3] . وصرّح المحقّق بأنّه مخيّر بين الإتيان بالتشهّد وعدمه [4] . وفي الروايات اختلاف [5] . ولا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نيّة الانفراد بغير عذر عند الأصحاب ، ولا ريب في جواز مفارقته عن الإمام لعذر ، وأمّا بدون العذر مع نيّة الانفراد