responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 153


الإمام ، ويجوز قبله بعد التشهّد على القول باستحباب التسليم ، وأمّا على القول بوجوبه فلا يبعد أيضاً ذلك ، بل يجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضاً قبل التشهّد بناءً على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال وعلى تقدير الجواز هل يجب نيّة الانفراد ؟ فيه وجهان ولعلّ الأقرب العدم .
ولو دخل الإمام في الصلاة أو اُقيمت الصلاة والمأموم في نافلة قطعها إن خشي الفوات ، والظاهر أنّه لا فرق بين فوات كلّ الصلاة وفوات الركعة . ولو دخل و المأموم في الفريضة نقل إلى النفل ويتمّها نافلة ويدخل معه ، وبعض الأصحاب جوّز قطع الفريضة من غير حاجة إلى النقل إلى النفل إذا خاف الفوات مع النقل [1] .
وهو حسن ، وإتمام الركعتين بعد النقل إنّما يكون إذا لم يستلزم فوات الجماعة وإلاّ لم يبعد الحكم بقطعها والدخول مع الإمام .
ولو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الأخير فقد فاتته الصلاة ، والمشهور أنّه يكبّر ويتابعه في السجدتين والتشهّد ولا يحتسب بهما تحصيلا لفضيلة الجماعة ، وقد توقّف فيه بعض الأصحاب [2] . والأكثر على أنّه ينوي ويعيد التكبير بعد التشهّد وجوباً . ومنهم من لم يوجبه ، وكذا الحكم إذا أدرك الإمام بعد السجدة الاُولى .
ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فمذهب الفاضلين وغيرهما أنّه يكبّر ويجلس معه ، فإذا سلّم الإمام قام وأتمّ صلاته ولا يحتاج إلى استئناف التكبير [3] . وصرّح المحقّق بأنّه مخيّر بين الإتيان بالتشهّد وعدمه [4] . وفي الروايات اختلاف [5] .
ولا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نيّة الانفراد بغير عذر عند الأصحاب ، ولا ريب في جواز مفارقته عن الإمام لعذر ، وأمّا بدون العذر مع نيّة الانفراد



[1] الذكرى 4 : 468 .
[2] المختلف 3 : 82 .
[3] المعتبر 2 : 447 ، المنتهى 1 : 384 س 21 .
[4] المعتبر 2 : 447 .
[5] الوسائل 5 : 448 ، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة .

153

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست