نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 152
وهل يجب نيّة الإمامة في الجماعة الواجبة ؟ قال الشهيدان : نعم [1] . وقيل : لا يجب [2] . ولعلّه الأجود . ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا كالظهر والعصر وإن كان الاختلاف في الكمّيّة على الأجود المعروف بين الأصحاب ، وعن ابن بابويه أنّه لا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلاّ أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر [3] . وحكي عنه أيضاً اشتراط اتّحاد الكمّيّة [4] . ولا يجوز مع تغيّر الهيئة كالظهر والكسوف . ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل كاقتداء من لم يصلّ بمعيد الصلاة ، والمتنفّل بالمفترض كاقتداء معيد صلاته بمن لم يصلّ ، والصبيّ بالبالغ . ويجوز اقتداء المتنفّل بالمتنفّل ، ويجوز أن يكبّر الداخل الخائف فوت الركوع إن ترك التكبير إلى اللحوق بالصفّ ويركع ويمشي راكعاً حتّى يلحق بالصفّ . والمسبوق يجعل ما يدركه مع الإمام أوّل صلاته فإذا سلّم الإمام أتمّ . ولم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين ، واستقرب العلاّمة في المنتهى استحباب القراءة ، ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب [5] . وهو قويّ . والمشهور بين الأصحاب أنّ التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح ثابت للمسبوق في الركعتين الأخيرتين وإن اختار الإمام التسبيح فيهما ولم يقرأ هو ، ونقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة في ركعة [6] . والمسبوق يقنت ويتشهّد لنفسه في محلّهما ، وإن قنت الإمام ينبغي أن يقنت معه ، وكذا ينبغي المتابعة في التشهّد ، والأولى القيام إلى إدراك الفائت بعد تسليم
[1] البيان : 135 ، المسالك 1 : 309 . [2] المدارك 4 : 332 . [3] الفقيه 1 : 358 . [4] حكاه في الروض : 376 س 8 . [5] المنتهى 1 : 384 س 13 . [6] نقله الشهيد الثاني في الروض : 377 س 6 عن بعض الأصحاب .
152
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 152