responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 14


< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة الفصل الأوّل في الوضوء ، وفيه أبحاث :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أسباب الوضوء < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب الطهارة وفيه فصول :
الأوّل في الوضوء وفيه أبحاث :
الأوّل : يجب الوضوء للصلاة الواجبة والطواف الواجب ، والمشهور وجوبه لمسّ كتابة القرآن إن وجب . والمندوب ما عداه . والمشهور وجوب الوضوء لغيره ، وقيل بوجوبه لنفسه عند وجود بعض أسبابه [1] . وهو غير بعيد نظراً إلى الدليل ، لكن نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه [2] .
الثاني : أسباب الوضوء : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاسّتين ، ويلحق به كلّ ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر عند الأصحاب ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم ، لكن في دليله تأمّل .



[1] قال في الذخيرة : « حكى الشهيد في الذكرى قولا بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها » لكن عبارة الذكرى ليست صريحة ، راجع الذكرى 1 : 196 .
[2] منهم العلاّمة في التذكرة 1 : 148 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 263 ، والشهيد الثاني في الروض : 51 س 10 .

14

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست