نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 136
والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلاّ لقى الله وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق ؟ فسكت مليّاً ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة . قلت : فما يتصدّق ؟ قال : بقدر طوله ، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة الّتي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة الليل ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ . فقلت : لا يقدر . فقال : مدّ إذن لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار . فقلت : لا يقدر . فقال : مدّ إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل [1] . الرابعة : الظاهر جواز الصلاة عن الميّت بأن يصلّي صلاة مندوبة بالنسبة إليه ويجعل ثوابها للميّت ، وهل ينسحب هذا الحكم في كلّ صلاة حتّى جاز أن يصلّي المكلّف صلاة ظهر مثلا وينويه عن الميّت وإن لم يكن عليه قضاء ؟ فيه إشكال . ولو كان على الميّت قضاء جاز أن يقضيها عنه وإن لم يكن ولداً له ، وهل يجوز أن يقضي عنه باحتمال أنّ عليه قضاء ؟ فيه نظر . ولو أوصى الميّت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيّته وهل يجوز الاستئجار على الصلاة الواجبة عن الميّت ؟ المشهور ذلك . وهل يجب القضاء عن الميّت على الوليّ ؟ الأحوط الأشهر ذلك ، وفيه اختلافات بين الأصحاب ، والأكثر على أنّ القاضي هو الولد الأكبر ، وأطلق بعض الأصحاب ، وفي الذكرى : القول بعموم كلّ وليّ ذكر أولى [2] . وفي الذكرى أيضاً : ظاهرهم أنّ المقضيّ عنه الرجل [3] . وكلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة [4] . والقول بالتعميم غير بعيد . واختلفوا في اشتراط كون الوليّ مكلّفاً وقت الفوت ، وعموم الروايات يقتضي التعميم .