responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > أحكام الجماعة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فضلها وذمّ تاركها < / فهرس الموضوعات > ولو علم ترتيب الفوائت فهل يجب الترتيب في القضاء ؟ فيه وجهان ، والقول بوجوب الترتيب هاهنا أضعف مستنداً من القول بوجوب الترتيب في قضاء الحيّ ، ولو لم يعلم الترتيب فالظاهر عدم وجوب مراعاته ، والأقرب أنّه ليس عليه ترتيب بين القضاء عن الميّت وبين ما على ذمّته ، والأقرب أنّه ليس له الاستئجار عليه .
ولو مات الوليّ ولم يقض فهل يجب على وليّه ؟ استقرب في الذكرى العدم [1] .
وفيه تأمّل .
ولو أوصى الميّت بقضائها عنه باُجرة من ماله أو أسندها إلى أحد من أوليائه أو إلى أجنبيّ فهل تسقط عن الوليّ ؟ فيه وجهان أقربهما السقوط .
الفصل الحادي عشر [2] في أحكام الجماعة والأخبار الدالّة على فضلها وذمّ تاركها ذمّاً تامّاً كثيرة ، وتجب في الجمعة والعيدين بالشرائط ، وفي باقي الفرائض خصوصاً اليوميّة سنّة .
والمشهور أنّه لا يصحّ في النوافل إلاّ ما استثني ، وقيل بالجواز [3] . والمسألة عندي محلّ تردّد . ويستثنى منه العيدان والاستسقاء وإعادة الصلاة كما سيجيء ، وعن أبي الصلاح استحباب الجماعة في صلاة الغدير .
وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً ، والظاهر حصولها بالصبيّ المميّز الّذي كلّف بالصلاة تمريناً .
ولا يصحّ إمامة غير المميّز من الصبيان ، وفي المميّز قولان ، والراجح بحسب



[1] الذكرى 2 : 449 .
[2] كذا في الأصل أيضاً ، والمناسب إمّا « الفصل التاسع » أو « المقصد الحادي عشر » والأصل في الاشتباه ما نبّهنا عليه في ص 134 .
[3] لم نعثر عليه ولكن نقله عن بعض العامّة العلاّمة في المنتهى 1 : 364 س 5 .

137

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست