responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 135


إذا فاتتهم ، وأمّا إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء .
والأقرب عدم وجوب القضاء على المغمى عليه .
الثالثة : يقضي في السفر ما فات في الحضر تماماً ويقضي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
ولو نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة صلّى ثلاثاً ينوي بها المغرب واثنتين ينوي بهما الصبح وأربعاً مردّداً بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً بين الجهر والإخفات ، وهذا هو الأشهر الأقرب ، وفيه خلاف لبعض الأصحاب [1] .
ولو تعدّدت الفائتة قضى كذلك ثلاثاً ثلاثاً ، ولو نسي عدد الفائتة فالمشهور أنّه يصلّي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، واحتمل العلاّمة في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما يحصل اليقين بقضائه [2] . واستوجهه بعض المتأخّرين [3] . وهو حسن ، وعلى هذا فلو نسي الكمّيّة والتعيين صلّى للكمّيّة بقدر ما تيقّن فواته وللتعيين لكلّ صلاة ثلاثاً .
والمشهور وجوب الترتيب بين الفوائت إذا علم الترتيب ، ونقل في المعتبر اتّفاق الأصحاب على ذلك [4] . وحكى الشهيد ( رحمه الله ) عن بعض الأصحاب القول بالاستحباب [5] . وللتوقّف في المسألة طريق ، ولو جهل ترتيب الفوائت فالأصحّ سقوطه .
ويستحبّ قضاء النوافل المرتّبة ولا يتأكّد فائت المرض .
وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت : أخبرني عن رجل عليه من صلوات النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه بذلك . ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لابدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا



[1] الكافي في الفقه : 150 .
[2] التذكرة 2 : 361 .
[3] المدارك 4 : 307 .
[4] المعتبر 2 : 406 .
[5] الذكرى 2 : 433 .

135

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست