نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 132
وفي الثالثة والرابعة تردّد ، وللأصحاب فيهما قولان . والخامسة والسادسة يجري فيهما التردّد المذكور ، وتجويز البناء على الأقلّ في هذه الصور الأربعة غير بعيد ، وقد مرّ أحكام باقي الصور في فصل المبطلات . ولو قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام وجب سجدتا السهو عند فرقة من الأصحاب [1] وخالف في ذلك فرقة اُخرى منهم [2] ولعلّ الاستحباب أوجه . وذهب بعض العلماء إلى وجوب سجود السهو لكلّ زيادة أو نقيصة سهواً [3] . والأشهر الأقوى عدم الوجوب . وذهب بعضهم إلى وجوب سجود السهو للشكّ في كلّ زيادة أو نقيصة [4] والأشهر الأقوى عدم الوجوب . وسجود السهو سجدتان ، والمشهور أنّ محلّهما بعد التسليم ، وقيل : إن كانتا للزيادة فمحلّهما بعد التسليم ، وإن كانتا للنقيصة فمحلّهما قبل التسليم [5] . والأحوط العمل بالأوّل . ويجب أن يفصل بينهما بجلسة . وفي وجوب الذكر فيهما خلاف ، والمشهور الوجوب ، والقول بالعدم لا يخلو عن قوّة ، وعلى القول بالوجوب ففي وجوب القول المخصوص خلاف ، والأقرب عدم الوجوب . والذكر المخصوص فيهما على ما في صحيحة الحلبي : بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد . قال : وسمعته مرّة اُخرى يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته [6] . ورواه الكليني في الكافي [7] وفيه بدل قوله : « وصلّى الله » « اللّهمّ صلِّ » وفي
[1] المراسم : 90 ، المهذّب 1 : 156 ، الوسيلة : 102 . [2] النهاية 1 : 320 ، المعتبر 2 : 399 ، الجامع للشرائع : 86 . [3] الفقيه 1 : 341 . [4] المختلف 2 : 425 . [5] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 431 . [6] الوسائل 5 : 334 ، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 . [7] الكافي 3 : 356 ح 5 .
132
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 132