responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 132


وفي الثالثة والرابعة تردّد ، وللأصحاب فيهما قولان .
والخامسة والسادسة يجري فيهما التردّد المذكور ، وتجويز البناء على الأقلّ في هذه الصور الأربعة غير بعيد ، وقد مرّ أحكام باقي الصور في فصل المبطلات .
ولو قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام وجب سجدتا السهو عند فرقة من الأصحاب [1] وخالف في ذلك فرقة اُخرى منهم [2] ولعلّ الاستحباب أوجه .
وذهب بعض العلماء إلى وجوب سجود السهو لكلّ زيادة أو نقيصة سهواً [3] .
والأشهر الأقوى عدم الوجوب .
وذهب بعضهم إلى وجوب سجود السهو للشكّ في كلّ زيادة أو نقيصة [4] والأشهر الأقوى عدم الوجوب .
وسجود السهو سجدتان ، والمشهور أنّ محلّهما بعد التسليم ، وقيل : إن كانتا للزيادة فمحلّهما بعد التسليم ، وإن كانتا للنقيصة فمحلّهما قبل التسليم [5] . والأحوط العمل بالأوّل . ويجب أن يفصل بينهما بجلسة .
وفي وجوب الذكر فيهما خلاف ، والمشهور الوجوب ، والقول بالعدم لا يخلو عن قوّة ، وعلى القول بالوجوب ففي وجوب القول المخصوص خلاف ، والأقرب عدم الوجوب .
والذكر المخصوص فيهما على ما في صحيحة الحلبي : بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد . قال : وسمعته مرّة اُخرى يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته [6] .
ورواه الكليني في الكافي [7] وفيه بدل قوله : « وصلّى الله » « اللّهمّ صلِّ » وفي



[1] المراسم : 90 ، المهذّب 1 : 156 ، الوسيلة : 102 .
[2] النهاية 1 : 320 ، المعتبر 2 : 399 ، الجامع للشرائع : 86 .
[3] الفقيه 1 : 341 .
[4] المختلف 2 : 425 .
[5] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 431 .
[6] الوسائل 5 : 334 ، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
[7] الكافي 3 : 356 ح 5 .

132

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست