responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


وظاهر كلام الأصحاب وجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط قبل الفعل المنافي . وهل تبطل الصلاة بتخلّل المنافي ؟ فيه وجهان أقربهما العدم ، والشهيد في الذكرى نقل الإجماع على وجوب الفوريّة في الأجزاء المنسيّة [1] .
ولو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلاة وجهان ، ولا يبعد ترجيح العدم .
وفي الذكرى : يترتّب الاحتياط بترتّب المجبورات وكذا الأجزاء المنسيّة تترتّب [2] والاحتياط فيما ذكره . ولو شكّ في عدد النافلة فالأحوط البناء على الأقلّ .
التاسعة : لو تكلّم ناسياً في الصلاة فالمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليه سجدتا السهو . والمنقول عن ابني بابويه خلافه [3] . والأحوط العمل بالأوّل وإن كان الثاني لا يخلو عن رجحان .
والمشهور بين الأصحاب أنّ من سلّم في غير موضعه ناسياً يجب عليه سجدتا السهو ، ونقل العلاّمة إجماع الفرقة عليه [4] . ونقل عن ابني بابويه خلافه [5] .
وهو أقوى .
ولو شكّ بين الأربع والخمس فالمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليه سجدتا السهو خلافاً لجماعة من الأصحاب .
واعلم أنّ للشكّ بين الأربع والخمس صوراً ، لأنّ الشكّ إمّا أن يكون بعد رفع الرأس من السجدتين ، أو قبله بعد إتمام الذكر في السجدة الثانية ، أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها ، أو بين السجدتين ، أو قبل الرفع من السجدة الاُولى بعد تمام ذكرها ، أو قبل تمام ذكرها ، أو بعد الرفع من الركوع ، أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله ، أو قبل الركوع بعد القراءة ، أو في أثنائها ، أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله ، فهذه ثلاث عشرة صورة .
ففي الاُولى ليس عليه إلاّ سجدتا السهو ، والظاهر إلحاق الثانية بالاُولى .



[1] الذكرى 4 : 85 .
[2] الذكرى 4 : 84 .
[3] نقله عنهما في الذكرى 4 : 86 .
[4] المنتهى 1 : 417 س 30 .
[5] نقله عنهما العلاّمة في المنتهى 1 : 417 س 31 و 35 .

131

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست