نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
وظاهر كلام الأصحاب وجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط قبل الفعل المنافي . وهل تبطل الصلاة بتخلّل المنافي ؟ فيه وجهان أقربهما العدم ، والشهيد في الذكرى نقل الإجماع على وجوب الفوريّة في الأجزاء المنسيّة [1] . ولو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلاة وجهان ، ولا يبعد ترجيح العدم . وفي الذكرى : يترتّب الاحتياط بترتّب المجبورات وكذا الأجزاء المنسيّة تترتّب [2] والاحتياط فيما ذكره . ولو شكّ في عدد النافلة فالأحوط البناء على الأقلّ . التاسعة : لو تكلّم ناسياً في الصلاة فالمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليه سجدتا السهو . والمنقول عن ابني بابويه خلافه [3] . والأحوط العمل بالأوّل وإن كان الثاني لا يخلو عن رجحان . والمشهور بين الأصحاب أنّ من سلّم في غير موضعه ناسياً يجب عليه سجدتا السهو ، ونقل العلاّمة إجماع الفرقة عليه [4] . ونقل عن ابني بابويه خلافه [5] . وهو أقوى . ولو شكّ بين الأربع والخمس فالمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليه سجدتا السهو خلافاً لجماعة من الأصحاب . واعلم أنّ للشكّ بين الأربع والخمس صوراً ، لأنّ الشكّ إمّا أن يكون بعد رفع الرأس من السجدتين ، أو قبله بعد إتمام الذكر في السجدة الثانية ، أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها ، أو بين السجدتين ، أو قبل الرفع من السجدة الاُولى بعد تمام ذكرها ، أو قبل تمام ذكرها ، أو بعد الرفع من الركوع ، أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله ، أو قبل الركوع بعد القراءة ، أو في أثنائها ، أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله ، فهذه ثلاث عشرة صورة . ففي الاُولى ليس عليه إلاّ سجدتا السهو ، والظاهر إلحاق الثانية بالاُولى .