نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 133
بعض نسخ الفقيه ورواية الشيخ « والسلام » بإضافة الواو . والمشهور وجوب التشهّد الخفيف والتسليم بعد السجدتين ، وذهب العلاّمة في المختلف إلى الاستحباب [1] وهو أقرب . والمراد بالتشهّد الخفيف ما اشتمل على مجرّد الشهادتين والصلاة على النبيّ وآله ( صلى الله عليه وآله ) . وقيل : يجب التشهّد المعهود في الصلاة [2] والظاهر من التسليم المعهود في الصلاة . وقيل : ينصرف بالتسليم على محمّد صلوات الله عليه وآله [3] . ويجب فيهما النيّة على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، والظاهر أنّه لا يعتبر فيهما تعيين السبب ، وأوجبه الشهيد في الذكرى [4] . وقيل : يجب إن تعدّد السبب على القول بتعدّدهما بتعدّده . ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . وفي وجوب الطهارة والاستقبال والستر قولان . واستحبّ جماعة الاستفتاح بالتكبير ، والرواية مختصّة بالإمام [5] . ويجب المبادرة إليهما قبل فعل المنافي عند الأصحاب ، ولو نسيهما أتى بهما متى ذكر ، ولو أهملهما عمداً فأكثر الأصحاب على أنّه لا يبطل الصلاة ، وذهب بعضهم إلى اشتراط صحّة الصلاة بهما [6] . وهو أحوط . ولو تعدّد ما يوجب السجدتين فالأقرب التداخل مطلقاً ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم التداخل مطلقاً [7] وذهب ابن إدريس إلى التداخل إن اتّحد الجنس وإلاّ فلا [8] .