responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 133


بعض نسخ الفقيه ورواية الشيخ « والسلام » بإضافة الواو .
والمشهور وجوب التشهّد الخفيف والتسليم بعد السجدتين ، وذهب العلاّمة في المختلف إلى الاستحباب [1] وهو أقرب . والمراد بالتشهّد الخفيف ما اشتمل على مجرّد الشهادتين والصلاة على النبيّ وآله ( صلى الله عليه وآله ) .
وقيل : يجب التشهّد المعهود في الصلاة [2] والظاهر من التسليم المعهود في الصلاة . وقيل : ينصرف بالتسليم على محمّد صلوات الله عليه وآله [3] .
ويجب فيهما النيّة على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، والظاهر أنّه لا يعتبر فيهما تعيين السبب ، وأوجبه الشهيد في الذكرى [4] . وقيل : يجب إن تعدّد السبب على القول بتعدّدهما بتعدّده .
ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . وفي وجوب الطهارة والاستقبال والستر قولان . واستحبّ جماعة الاستفتاح بالتكبير ، والرواية مختصّة بالإمام [5] .
ويجب المبادرة إليهما قبل فعل المنافي عند الأصحاب ، ولو نسيهما أتى بهما متى ذكر ، ولو أهملهما عمداً فأكثر الأصحاب على أنّه لا يبطل الصلاة ، وذهب بعضهم إلى اشتراط صحّة الصلاة بهما [6] . وهو أحوط .
ولو تعدّد ما يوجب السجدتين فالأقرب التداخل مطلقاً ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم التداخل مطلقاً [7] وذهب ابن إدريس إلى التداخل إن اتّحد الجنس وإلاّ فلا [8] .



[1] المختلف 2 : 434 .
[2] المقاصد العليّة : 608 .
[3] الكافي في الفقه : 149 .
[4] الذكرى 4 : 94 .
[5] الوسائل 5 : 334 ، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .
[6] الخلاف 1 : 462 ، المسألة 203 .
[7] التذكرة 3 : 360 ، الذكرى 4 : 90 ، الموجز الحاوي : 164 .
[8] السرائر 1 : 258 .

133

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست