responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 130


والمنقول عن ظاهر الجعفي وابن أبي عقيل تعيّن ركعتين جالساً [1] . وهو متّجه .
ولو شكّ بين الاثنين والأربع فالمشهور أنّه يسلّم ويصلّي ركعتين من قيام ، وعن ابن بابويه التخيير بينه وبين البناء على الأقلّ والإعادة [2] . ونقل عنه أيضاً القول بالإعادة [3] . والقول بالتخيير غير بعيد ، والتخيير بين الأوّل والبناء على الأقلّ متّجه ، والأحوط العمل على الأوّل .
ولو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس على الأشهر بين الأصحاب .
وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى أنّه يبني على الأربع ويصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس [4] . وجوّز ابن الجنيد البناء على الأقلّ ما لم يخرج الوقت [5] .
والاحتياط في العمل بالأوّل .
وعلى القول المشهور فهل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين جالساً ركعة قائماً ؟
فيه أقوال ثلاثة ، والأقرب عدم الجواز .
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام ؟ فيه أقوال ، والوجه الصحيح مراعاة التقديم .
ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت ، ولو تذكّر النقص قبل الشروع في الاحتياط ولم يعمل منافياً فالظاهر أنّه يعمل بما هو مقتضى تذكّر النقص . ولو تذكّر النقص في أثناء الاحتياط وكان مطابقاً ففيه أوجه ، ولو كان مخالفاً ففيه أيضاً أوجه .
الثامنة : يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأركان والأجزاء والشرائط ، ويعتبر فيها الفاتحة على الأشهر الأقوى ، وجوّز ابن إدريس الاكتفاء بالتسبيح .



[1] نقله عنهما في الذكرى 4 : 79 .
[2] نقله عنه في المختلف 2 : 382 .
[3] المقنع : 31 .
[4] نقله عنهما في المختلف 2 : 384 .
[5] نقله عنه في الذكرى 4 : 77 .

130

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست