نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 129
ومن الأصحاب من لم يذكر التخيير بل ذكر ركعتين من جلوس [1] والمستفاد من كلام بعضهم تعيّن الركعة من قيام [2] . واعلم أنّ ظاهر الأصحاب أنّ كلّ موضع تعلّق الشكّ بالاثنتين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال السجدتين ، قاله الشهيد في الذكرى [3] . ووجهه محافظة سلامة الأوّلتين ، فبدون ذلك يجب الإعادة . وعن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمّى الركعة [4] . وفيه تأمّل . قال في الذكرى : نعم لو كان ساجداً في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلّق الشكّ لم أستبعد صحّته ، لحصول مسمّى الركعة [5] . وفيه أنّ مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة [6] ومفهوم حسنة زرارة [7] الإعادة في الصورة المذكورة . ولو شكّ في الرباعيّة بين الثلاث والأربع فالمشهور بين الأصحاب أنّه يبني على الأكثر ويتمّ ويصلّي الاحتياط . وقال ابن بابويه وابن الجنيد : إنّه يتخيّر بينه وبين البناء على الأقلّ [8] . وهذا القول أقرب ، لكنّ الأوّل أحوط . ] والمشهور بين الأصحاب أنّه يتخيّر في الصورة المذكورة بين البناء على الأقلّ ولا احتياط ، وبين البناء على الأكثر والاحتياط [ [9] . والمشهور بين الأصحاب أنّه يتخيّر في الصورة المذكورة في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالساً وركعة قائماً .
[1] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2 : 384 . [2] نقله عن ابن بابويه في المختلف 2 : 384 . [3] الذكرى 4 : 80 . [4] حكاه عن الشيخ في المختلف 2 : 357 . [5] الذكرى 4 : 81 . [6] الوسائل 4 : 938 ، الباب 14 من أبواب الركوع ، ح 3 . [7] الوسائل 5 : 300 ، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 6 . [8] المقنع : 31 ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 382 . [9] ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وخ 1 .
129
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 129