responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 129


ومن الأصحاب من لم يذكر التخيير بل ذكر ركعتين من جلوس [1] والمستفاد من كلام بعضهم تعيّن الركعة من قيام [2] .
واعلم أنّ ظاهر الأصحاب أنّ كلّ موضع تعلّق الشكّ بالاثنتين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال السجدتين ، قاله الشهيد في الذكرى [3] . ووجهه محافظة سلامة الأوّلتين ، فبدون ذلك يجب الإعادة .
وعن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمّى الركعة [4] . وفيه تأمّل .
قال في الذكرى : نعم لو كان ساجداً في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلّق الشكّ لم أستبعد صحّته ، لحصول مسمّى الركعة [5] . وفيه أنّ مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة [6] ومفهوم حسنة زرارة [7] الإعادة في الصورة المذكورة .
ولو شكّ في الرباعيّة بين الثلاث والأربع فالمشهور بين الأصحاب أنّه يبني على الأكثر ويتمّ ويصلّي الاحتياط .
وقال ابن بابويه وابن الجنيد : إنّه يتخيّر بينه وبين البناء على الأقلّ [8] . وهذا القول أقرب ، لكنّ الأوّل أحوط .
] والمشهور بين الأصحاب أنّه يتخيّر في الصورة المذكورة بين البناء على الأقلّ ولا احتياط ، وبين البناء على الأكثر والاحتياط [ [9] .
والمشهور بين الأصحاب أنّه يتخيّر في الصورة المذكورة في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالساً وركعة قائماً .



[1] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2 : 384 .
[2] نقله عن ابن بابويه في المختلف 2 : 384 .
[3] الذكرى 4 : 80 .
[4] حكاه عن الشيخ في المختلف 2 : 357 .
[5] الذكرى 4 : 81 .
[6] الوسائل 4 : 938 ، الباب 14 من أبواب الركوع ، ح 3 .
[7] الوسائل 5 : 300 ، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 6 .
[8] المقنع : 31 ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 382 .
[9] ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وخ 1 .

129

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست