responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 128


ولو شكّ بعد انتقاله إلى واجب آخر من واجبات الصلاة فلا التفات إلى الشكّ ، بل يبني على وقوع المشكوك فيه على الأشهر الأقوى ، ولا فرق فيه وفي وجوب الإتيان به في موضعه بين أن يكون الشكّ في الأوّلتين أو غيرهما على الأشهر الأقرب .
وقال المفيد في المقنعة : كلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوّلتين من فرائضه فعليه الإعادة [1] . وإطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الشكّ في الركن أو غيره .
واستقرب العلاّمة في التذكرة البطلان إن تعلّق الشكّ بركن في الأوّلتين .
ولو شكّ في قراءة الفاتحة وهو في السورة ففيه قولان :
أحدهما : أنّه يعيد .
وثانيهما : أنّه لا يلتفت إليه وهو أقرب ، وكذا الحكم في أبعاض الحمد أو السورة بعد التجاوز عنه والدخول في البعض الآخر .
ولو شكّ في القراءة وهو قانت فالأظهر عدم وجوب العود .
ولو شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب العود إلى الركوع ، خلافاً لبعض الأصحاب [2] .
ولو شكّ في السجود وهو يتشهّد ، أو في التشهّد وقد قام فالأظهر أنّه لا يلتفت . وكذا لو شكّ في التشهّد ولمّا يستكمل القيام . ولو شكّ في السجود ولمّا يستكمل القيام فالظاهر أنّه يرجع إلى السجود .
السابعة : لو شكّ في الرباعيّة بين الاثنين والثلاث فالمشهور بين الأصحاب أنّه يبني على الثلاث ويتمّ ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ، وفي المسألة أقوال اُخر ، والروايات مختلفة [3] والأقرب عندي في الجمع بينها أنّه مخيّر بين ما ذكر وبين البناء على الأقلّ ، وعلى تقدير البناء على الأكثر فالمشهور أنّه مخيّر بين ركعتين جالساً وركعة قائماً .



[1] المقنعة : 145 .
[2] الروض : 344 س 16 .
[3] الوسائل 5 : 319 ، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

128

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست