responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 127


ومن نسي التشهّد ولم يذكر حتّى ركع قضاه وسجد سجدتي السهو على المشهور بين الأصحاب ، وقيل بعدم وجوبهما [1] . وللأوّل رجحان مّا ، وهو أحوط ، وفي وجوب القضاء أيضاً خلاف والأحوط القضاء ، ولا خلاف في أنّ محلّ قضاء التشهّد المنسيّ بعد التسليم ، وفي السجود خلاف ، والأشهر أنّه بعد التسليم أيضاً .
وإذا نسي السجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهّد قبل التسليم فالظاهر على القول بوجوب التسليم الرجوع ، وعلى القول باستحبابه وجهان :
الأوّل : الرجوع إليها سواء كانت واحدة أو اثنتين .
وثانيهما : بطلان الصلاة إن كان المنسيّ السجدتين ، وقضاء السجدة الواحدة إن كان المنسيّ سجدة واحدة .
ولو نسي التشهّد ولم يذكره إلاّ بعد التسليم فالظاهر أنّه يقضيه ، سواء تخلّل الحدث أم لا ، وفيه خلاف لابن إدريس [2] .
وهل يجب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة وسجود السهو لها أو لغيرها ؟ الأقرب العدم ، وأوجب في الذكرى تقديم الأجزاء المقضيّة على سجود السهو لها وسجود السهو لها على سجود السهو لغيرها وإن كان سبب الغير مقدّماً على الأجزاء [3] .
السادسة : لو شكّ في شيء من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر بعد فعله أنّه كان قد فعله فإن لم يكن ركناً فلا شيء عليه على الأشهر الأقرب ، وقال جماعة منهم المرتضى : إن شكّ في سجدة فأتى بها ثمّ ذكر فعلها أعاد الصلاة [4] وإن كان ركناً فالمشهور بين الأصحاب بطلان الصلاة به .
ولو شكّ في الركوع وهو قائم فركع ثمّ ذكر قبل رفعه بطلت صلاته على قول اختاره أكثر المتأخّرين ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يرسل نفسه للسجود ولا تبطل صلاته [5] . والمسألة محلّ إشكال ، والإتمام ثمّ الإعادة طريق الاحتياط .



[1] الجمل والعقود : 79 .
[2] السرائر 1 : 241 .
[3] الذكرى 4 : 91 .
[4] نقله في الذكرى 4 : 64 .
[5] المبسوط 1 : 122 ، السرائر 1 : 251 ، الكافي في الفقه : 118 .

127

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست