نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 126
ولو تذكّر بعد الشكّ أتى بما يلزمه والأقرب الأشهر في تحقّق الكثرة الرجوع إلى العرف ، ومتى تحقّق الحكم بالكثرة يستمرّ اعتبار سقوط حكم الشكّ والسهو ، إلى أن يخلو من السهو والشكّ فرائض متعدّدة بحيث ينتفي عنه وصف الكثرة عرفاً ، فيتعلّق بها حينئذ حكم السهو الطارئ . الخامسة : لو نسي قراءة الحمد وذكر قبل الركوع قرأ . ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع وأتى بما بعده . ولو ذكر أنّه نسي سجدة واحدة قبل أن يركع رجع إليها وبما بعدها . ولو ذكر أنّه نسي سجدتين فالمشهور بين المتأخّرين أنّه كنسيان السجدة الواحدة في وجوب الرجوع ، وذهب ابن إدريس إلى أنّه يوجب إعادة الصلاة [1] . ولا يبعد ترجيح الأوّل ، ومتى كان المنسيّ مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما ، ومتى كان المنسيّ إحداهما فإن كان قد جلس عقيب الاُولى واطمأنّ بنيّة الفصل أو لا بنيّته لم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة ، وإن لم يجلس أو جلس ولم يطمئنّ فقيل : يجب الجلوس [2] . وقيل : لا [3] . والمسألة محلّ تردّد ، ولا يبعد ترجيح القول بالوجوب . ومن نسي التشهّد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثمّ أتى بما بعده . ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبيّ وآله قضاها على الأشهر الأقرب ، وأنكره ابن إدريس [4] . ومن ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتّى ركع قضاها بعد الفراغ من الصلاة وليس عليه الإعادة على الأشهر الأقرب ، وقيل بإعادة الصلاة في الأوّلتين [5] . وقيل بإعادتها مطلقاً [6] . والمشهور وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة . وقيل : لا يجب [7] . ولا يخلو عن قوّة .