responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 126


ولو تذكّر بعد الشكّ أتى بما يلزمه والأقرب الأشهر في تحقّق الكثرة الرجوع إلى العرف ، ومتى تحقّق الحكم بالكثرة يستمرّ اعتبار سقوط حكم الشكّ والسهو ، إلى أن يخلو من السهو والشكّ فرائض متعدّدة بحيث ينتفي عنه وصف الكثرة عرفاً ، فيتعلّق بها حينئذ حكم السهو الطارئ .
الخامسة : لو نسي قراءة الحمد وذكر قبل الركوع قرأ . ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع وأتى بما بعده . ولو ذكر أنّه نسي سجدة واحدة قبل أن يركع رجع إليها وبما بعدها .
ولو ذكر أنّه نسي سجدتين فالمشهور بين المتأخّرين أنّه كنسيان السجدة الواحدة في وجوب الرجوع ، وذهب ابن إدريس إلى أنّه يوجب إعادة الصلاة [1] .
ولا يبعد ترجيح الأوّل ، ومتى كان المنسيّ مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما ، ومتى كان المنسيّ إحداهما فإن كان قد جلس عقيب الاُولى واطمأنّ بنيّة الفصل أو لا بنيّته لم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة ، وإن لم يجلس أو جلس ولم يطمئنّ فقيل : يجب الجلوس [2] . وقيل : لا [3] . والمسألة محلّ تردّد ، ولا يبعد ترجيح القول بالوجوب .
ومن نسي التشهّد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثمّ أتى بما بعده . ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبيّ وآله قضاها على الأشهر الأقرب ، وأنكره ابن إدريس [4] .
ومن ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتّى ركع قضاها بعد الفراغ من الصلاة وليس عليه الإعادة على الأشهر الأقرب ، وقيل بإعادة الصلاة في الأوّلتين [5] .
وقيل بإعادتها مطلقاً [6] . والمشهور وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة . وقيل :
لا يجب [7] . ولا يخلو عن قوّة .



[1] السرائر 1 : 241 .
[2] المدارك 4 : 236 .
[3] المبسوط 1 : 120 .
[4] السرائر 1 : 241 .
[5] التهذيب 2 : 176 .
[6] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2 : 371 .
[7] المدارك 4 : 241 .

126

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست