responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 125


ولو فعل الإمام ما يوجب سجدتي السهو فعل ولا يجب السجدة على المأموم ، ومن الأصحاب من أوجبها عليه [1] .
الرابعة : لا حكم للسهو والشكّ مع الكثرة ، بل يمضي على الصلاة ، ومعناه في الشكّ عدم الإعادة وعدم الاحتياط فيما يوجب الشكّ أحدهما لولا الكثرة ، وعدم تدارك الفعل المشكوك فيه وإن كان في محلّه ، بل يبني على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة فيبنى على وقوع المصحّح ، والظاهر سقوط سجدتي السهو إذا اقتضاهما الشكّ ، كما إذا شكّ بين الأربع والخمس .
واعلم أنّ ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشكّ والسهو في عدم الالتفات إليهما ، بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر ، وهو ظاهر النصوص [2] .
وفي عبارة المعتبر وكلام العلاّمة في عدّة من كتبه إشعار باختصاص الحكم بالشكّ [3] . والأوّل يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن وعدم القضاء إذا كان السهو موجباً له ، ولم أجد أحداً من الأصحاب صرّح بالحكمين ، بل صرّح جماعة منهم بخلافهما [4] . مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو ، والفرق بينه وبين القضاء محلّ نظر .
وفي الذكرى : لو كثر السهو عن ركن فلابدّ من الإعادة ، وكذا عن واجب يستدرك إمّا في محلّه أو غير محلّه [5] . وفيه نظر .
ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شكّ فيه فالّذي صرّح به جماعة من الأصحاب بطلان صلاته [6] . وفيه إشكال .



[1] الوسيلة : 102 .
[2] الوسائل 5 : 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
[3] المعتبر 2 : 393 ، المنتهى 1 : 411 س 11 ، نهاية الإحكام 1 : 533 ، التذكرة 3 : 323 .
[4] الذكرى 4 : 57 ، الروض : 343 السطر الأخير ، المدارك 4 : 272 .
[5] الذكرى 4 : 57 .
[6] الموجز الحاوي : 105 ، المسالك 1 : 299 ، المدارك 4 : 272 .

125

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست