نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 125
ولو فعل الإمام ما يوجب سجدتي السهو فعل ولا يجب السجدة على المأموم ، ومن الأصحاب من أوجبها عليه [1] . الرابعة : لا حكم للسهو والشكّ مع الكثرة ، بل يمضي على الصلاة ، ومعناه في الشكّ عدم الإعادة وعدم الاحتياط فيما يوجب الشكّ أحدهما لولا الكثرة ، وعدم تدارك الفعل المشكوك فيه وإن كان في محلّه ، بل يبني على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة فيبنى على وقوع المصحّح ، والظاهر سقوط سجدتي السهو إذا اقتضاهما الشكّ ، كما إذا شكّ بين الأربع والخمس . واعلم أنّ ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشكّ والسهو في عدم الالتفات إليهما ، بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر ، وهو ظاهر النصوص [2] . وفي عبارة المعتبر وكلام العلاّمة في عدّة من كتبه إشعار باختصاص الحكم بالشكّ [3] . والأوّل يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن وعدم القضاء إذا كان السهو موجباً له ، ولم أجد أحداً من الأصحاب صرّح بالحكمين ، بل صرّح جماعة منهم بخلافهما [4] . مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو ، والفرق بينه وبين القضاء محلّ نظر . وفي الذكرى : لو كثر السهو عن ركن فلابدّ من الإعادة ، وكذا عن واجب يستدرك إمّا في محلّه أو غير محلّه [5] . وفيه نظر . ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شكّ فيه فالّذي صرّح به جماعة من الأصحاب بطلان صلاته [6] . وفيه إشكال .