responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 124


يركع ، بل الظاهر أنّه لا يرجع إليه وإن كان في أثناء القراءة .
ولا حكم لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتّى ينتصب ، ولا حكم لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد ، أو الذكر في السجدتين ، وكذا السجود على الأعضاء السبعة إلاّ الجبهة ، فإنّ الإخلال به في السجدتين إخلال بالركن ، فيكون مبطلا ، ويكون الإخلال به في أحدهما تركاً للسجدة الواحدة ، ويكون محتاجاً إلى التدارك .
وكذا لا حكم لناسي الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما ، وكذا لو نسي إكمال الرفع من السجدة الاُولى حتّى سجد ثانياً .
الثالثة : إذا شكّ الإمام أو المأموم وحفظ الآخر يرجع كلّ منهما إلى يقين صاحبه ، ولا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات ، ولا بين كون المأموم عادلا أو فاسقاً ، وفي الصبيّ المميّز تأمّل ، نعم إن أفاد قوله الظنّ كان التعويل عليه من باب البناء على الظنّ ، ويكفي في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه ممّا يفهم منه المراد .
والظاهر أنّه لا يجوز التعويل على غير الإمام والمأموم وإن كان عادلا ، إلاّ إذا أفاد قوله الظنّ فيبنى عليه من باب الرجوع إلى الظنّ .
وفي بعض الأخبار الصحيحة : أنّ رجلا صلّى ثمّ اُخبر أنّه صلّى في غير وقته قال : يعيد [1] . وفي اُخرى : جواز الاتّكال في العدد على الغير [2] .
وإذا فعل المأموم ما يوجب سجدتي السهو فقال جمع من الأصحاب : إنّه يجب عليه السجدتان [3] . وقال جمع منهم : إنّهما لا يجبان [4] . ومنهم من قال : لو ترك ما يوجب القضاء لم يجب عليه القضاء [5] والمسألة محلّ تردّد .



[1] الوسائل 3 : 204 ، الباب 59 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
[2] الوسائل 5 : 347 ، الباب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
[3] المختلف 2 : 439 ، الموجز الحاوي : 109 ، مجمع الفائدة 3 : 141 .
[4] المعتبر 2 : 394 ، التذكرة 3 : 323 ، الذكرى 4 : 60 .
[5] المعتبر 2 : 395 .

124

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست