نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 119
فالأقرب عدم البطلان وعدم التحريم ، لكن لو كان الالتفات طويلا جدّاً احتمل البطلان ، وكذا لو أتى ببعض أفعال الصلاة في حال الالتفات ، ويحتمل الفرق بين ما لا يمكن تداركه من الأفعال كالأركان وغيرها كالقراءة . ولو كان الانحراف سهواً فإن بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار وكان الانحراف بكلّ البدن أو بالوجه خاصّة مع بلوغه حدّ الاستدبار فلا يبعد اختيار أنّه مثل العمد في البطلان ، فيجب الإعادة في الوقت وخارجه ، والمسألة لا تخلو عن تردّد . وإن بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار ولم يتجاوز عنه ولم يكن الانحراف بالبدن كلّه فإن لم يأت بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فالظاهر أنّه غير مبطل ، اللّهمّ إلاّ أن يكون طويلا جدّاً ، فيحتمل القول بالبطلان حينئذ ، وإن أتى بشيء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنّه غير قادح في الصحّة مع احتماله ، وإن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركناً فالظاهر البطلان . وإن لم يبلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار سواء كان بالبدن كلّه أم لا فالظاهر أنّه ليس عليه شيء ، ولو ظنّ الخروج عن الصلاة فانحرف لم يبعد أن يقال : حكمه حكم العامد في التفاصيل المذكورة . ومن المبطلات : تعمّد التكفير على المشهور ، وكرهه أبو الصلاح [1] واستوجهه المحقّق في المعتبر [2] . وهو جيّد ، وفي تفسيره قولان : أحدهما : أنّه وضع اليمين على الشمال وقيّده بعضهم بحال القراءة [3] وثانيهما : عدم الفرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، ولا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها ، ولا بين أن يكون بينهما حائل أم لا ، ولا بين أن يكون الوضع على الزند أو الساعد كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، واستشكل العلاّمة في النهاية الأخير [4] . ومن المبطلات : تعمّد القهقهة ، ولو كانت سهواً فجماعة من الأصحاب نقلوا
[1] الكافي في الفقه : 125 . [2] المعتبر 2 : 257 . [3] التذكرة 3 : 295 . [4] نهاية الإحكام 1 : 523 .
119
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 119