responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 120


الإجماع على عدم البطلان [1] . وهو مشكل نظراً إلى عموم الروايات [2] . ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه فاستقرب في الذكرى البطلان [3] . وهو متّجه ، ويظهر من التذكرة أنّه متفّق عليه [4] . ولا يبطل التبسّم .
ومنها : البكاء للدنيويّة على المشهور ، وفيه تردّد ، وبعض الأصحاب فسّر البكاء بما له صوت [5] . والظاهر العموم .
ومنها : تعمّد فعل الكثير ، وفي تحديد حدّ الكثرة إشكال ، والعمل بالاحتياط أنسب .
ويظهر من الروايات جواز بعض الأفعال مثل : تسوية الحصى حين السجود ، ومسّ الجبهة لإزالة التراب ، ونفخ موضع السجود لإزالة الغبار ، وإدخال الإصبع في الأنف ، ورمي الدم اليابس لو خرج من الأنف ، وعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به ، ورمي الحصاة يقصد به إقبال رجل ، وغسل الرعاف ، وقطع الثؤلول ، ونتف بعض اللحم من الجرح ورميه ، ومسح موضع الدمّل المنفجر ثمّ مسح اليد على الجدار ، وضمّ الجارية إليه ، ودفن القُملة في الحصى ، وحمل المرأة صبيّها ، وإرضاع الولد وهي تتشهّد ، وقتل الحيّة والعقرب ، وقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب ، ورفع العصا وإعطاؤها لشيخ ، والانصراف لحفظ الطفل يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ثمّ البناء ، والتقدّم بخطوة والإيماء والإشارة ، وضرب المرأة يدها على الفخذ للتنبيه وتصفيقها لذلك ، وأن يحنِّك في الصلاة ، ونزع بعض الأسنان المتحرّكة ، وحكّ ما يرى في ثوبه من خُرء الطير وغيره [6] .



[1] جامع المقاصد 2 : 349 ، الذكرى 4 : 12 ، الروض : 332 س 30 .
[2] الوسائل 4 : 1252 ، الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة .
[3] الذكرى 4 : 12 .
[4] التذكرة 3 : 285 - 286 .
[5] الروض : 333 س 17 .
[6] انظر الوسائل 4 : 1240 - 1284 ، أبواب قواطع الصلاة .

120

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست