responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 118


اختيار فالمشهور أنّه كذلك ، وقيل : يتطهّر ويبني [1] .
ولو أحدث بعد السجدة الثانية قبل التشهّد فالمشهور أنّه تبطل صلاته .
وقال ابن بابويه : إنّه يتوضّأ ويعود إلى مكانه ويتشهّد جالساً وتصحّ صلاته [2] .
ومن مبطلات الصلاة تعمّد التكلّم بحرفين ممّا ليس بقرآن ولا دعاء ، وقطع الأصحاب بأنّ الحرف الواحد غير المفهم غير مبطل للصلاة ، والاحتياط يقتضي الاجتناب عنه ، والظاهر أنّ الحرف الواحد المفهم مبطل كما صرّح به جماعة من الأصحاب [3] . ولا يعتبر في الكلام المبطل الوضع ، والظاهر أنّ التنحنح غير مبطل كما صرّح به جماعة منهم [4] . والظاهر أنّ النفخ بحرفين والتأوّه بهما بحيث يصدق التكلّم مبطل للصلاة ، ولو تأوّه كذلك خوفاً من النار فوجهان .
ولا فرق في البطلان بين أن يكون التكلّم لمصلحة الصلاة أم لا عندهم ، ولا بين أن يكون لمصلحة اُخرى غيرها أم لا على المشهور ، وذكر العلاّمة في النهاية أنّه غير مبطل [5] . ولعلّ الأقرب الأوّل .
ويجوز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء والذكر والإشارة باليد .
ولا تبطل الصلاة بالكلام سهواً ولو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم تبطل صلاته على الأشهر الأقرب ، ولو تكلّم مكرهاً فالأقرب البطلان .
ومن مبطلات الصلاة تحويل الوجه عن القبلة ، وفي المسألة اختلاف واضطراب في كلام الأصحاب . والظاهر أنّ الانحراف عن القبلة بكلّ البدن عمداً يوجب البطلان وإن لم يبلغ حدّ التشريق أو التغريب ، وكذا الانحراف بالوجه عمداً إن بلغ حدّ الاستدبار ، وإلى اليمين واليسار تردّد ، وترجيح عدم البطلان غير بعيد .
وإذا كان الالتفات إلى أحد الجانبين ولم يبلغ حدّ التشريق أو التغريب



[1] نقله عن المرتضى في المعتبر 2 : 250 .
[2] الفقيه 1 : 356 .
[3] المنتهى 1 : 309 س 37 ، الذكرى 4 : 13 ، المدارك 3 : 463 .
[4] التذكرة 3 : 284 ، الذكرى 4 : 14 ، الروض : 331 س 21 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 516 .

118

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست