responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > الخلل الواقع في الصلاة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مبطلات الصلاة < / فهرس الموضوعات > وإذا سلّم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الردّ لفظاً ، والمشهور أنّه إذا سلّم عليه في الصلاة بقوله : سلام عليكم ، يجب أن يكون الجواب مثله . ولا يجوز الجواب ب‌ : عليكم السلام ، خلافاً لابن إدريس [1] . والأحوط الأوّل .
ولو قال المسلّم : عليكم السلام فظاهر المحقّق عدم جواز إجابته إلاّ إذا قصد الدعاء وكان مستحقّاً [2] . وتردّد فيه العلاّمة في المنتهى [3] وعلى تقدير الجواز ففي الوجوب تردّد ، وعلى تقدير الوجوب هل يتعيّن سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل ؟ فيه تردّد ، ويحتمل قويّاً تعيّن الجواب بالمثل .
ولو حيّاه أو سلّم عليه بغير ما ذكر من الألفاظ فعندي أنّه إن قصد بالردّ الدعاء فهو جائز ، وإلاّ ففي جواز الردّ ووجوبه تردّد ، ولو ترك المصلّي الردّ الواجب واشتغل بإتمام الصلاة أثم ، وهل تبطل به الصلاة ؟ فيه تفصيل ذكرته في الذخيرة ، ولو ردّ السلام غير المصلّي ففي جواز الردّ من المصلّي أو استحبابه خلاف ، والأقرب الجواز إن قصد الدعاء .
ويجوز للمصلّي تسميت العاطس ، وهو أن يقول : يرحمك الله ويغفر لك الله وأمثال ذلك ، ويجوز له أن يحمد الله إذا عطس وأن يصلّي على النبيّ وآله ( صلى الله عليه وآله ) .
المقصد التاسع في الخلل الواقع في الصلاة وفيه طرفان :
الأوّل في مبطلات الصلاة كلّ من أخلّ بواجب عمداً أو جهلا من أجزاء الصلاة أو صفاتها أو شرائطها أو تروكها الواجبة بطلت صلاته إلاّ الجهر والإخفات على القول بالوجوب .
ولو تعمّد الحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته ، ولو كان سهواً أو من غير



[1] السرائر 1 : 236 .
[2] المعتبر 2 : 264 .
[3] المنتهى 1 : 314 س 22 .

117

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست