responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 116


والظاهر أنّ الجواب واجب فوري ، والظاهر أنّ الفوريّة المعتبرة فيه تعجيله بحيث لا يعدّ تاركاً له عرفاً ، فعلى هذا لا يضرّ إتمام كلمة أو كلمتين لو وقع في أثنائها .
وصرّح جماعة بأنّ الإسماع واجب تحقيقاً أو تقديراً [1] .
ويكره أن يخصّ طائفة من الجمع بالسلام .
ويستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي ، والقائم على الجالس ، والطائفة القليلة على الكثيرة ، والصغير يسلّم على الكبير ، وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير ، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال ، وقيل : يحرم سلام المرأة على الأجنبيّ [2] . وتوقّف فيه بعض الأصحاب [3] . وهو في محلّه .
ويستفاد من بعض الروايات كراهة التسليم على الشابّة من النساء [4] . وهل يجب على الأجنبيّ الردّ عليها على القول بتحريم تسليمها ؟ فيه وجهان . وفي وجوب الردّ عليها لو سلّم عليها أجنبيّ ثلاثة أوجه : الوجوب والتحريم ووجوب الردّ خفيّاً ، وحيث لم يثبت تحريم سماع صوت الأجنبيّة وإسماعه مطلقاً كان القول بالوجوب عامّاً .
ولا يسلّم على أهل الذمّة ابتداءً ، ولو سلّم عليه ذمّي قال في الردّ : عليكم واقتصر عليه ، والظاهر أنّ هذا الاقتصار على سبيل الاستحباب ، وهل يجب الردّ على أهل الذمّة ؟ لم أجد تصريحاً في هذا الباب في كلام الأصحاب ، وقد رخّص في السلام عليهم والدعاء لهم في بعض الأحيان .
ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أرأيت إن احتجت إلى المتطبّب وهو نصراني اُسلّم عليه وأدعوا له ؟ قال : نعم لا ينفعه دعاؤك [5] . وفي بعض الروايات أنّه يقول له : بارك الله لك في دنياك [6] .



[1] جامع المقاصد 2 : 356 ، المسالك 1 : 232 ، مجمع الفائدة 3 : 119 .
[2] التذكرة 1 : 407 س 5 .
[3] مجمع الفائدة 3 : 121 .
[4] الوسائل 8 : 451 ، الباب 48 من أبواب أحكام العشرة .
[5] الوسائل 8 : 456 ، الباب 53 من أبواب أحكام العشرة ، ح 1 .
[6] الوسائل 8 : 457 ، الباب 53 من أبواب أحكام العشرة ، ح 2 .

116

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست