responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 112


ويستحبّ الإعلام للمؤمنين ، والدعاء عند المشاهدة . ويستحبّ وضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ دفنه كما هو المستفاد من الأخبار [1] ولا يستفاد منها ما اشتهر بين الأصحاب من أنّه ينقل في ثلاث دفعات وبمضمون الأخبار أفتى ابن الجنيد والمحقّق في المعتبر [2] . وتوضع المرأة ممّا يلي القبلة وتنزل عرضاً .
والواجب دفنه في حفرة تستر رائحته وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية ، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة على المشهور ، وذهب ابن حمزة إلى الاستحباب [3] . والأوّل أحوط .
ويستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة واللحد ممّا يلي القبلة قدر الجلوس ، وكشف الرأس للنازل ، وحلّ العقد الكائنة في الكفن من قبل رأسه ورجليه ، وجعل التربة معه . ويستحبّ لملحّد الميّت أن يلقّنه الشهادتين وأسماء الأئمّة ( عليهم السلام ) وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكفّ ، ورفع القبر أربع أصابع وتربيعه ، وصبّ الماء من قبل رأسه دوراً ، ووضع اليد عليه والترحّم ، وتلقين الوليّ أو من يأمره بعد الانصراف بأعلى صوته ، والتعزية لأهل المصيبة جميعاً ، ويجوز قبل الدفن وبعده ، ويكفي المشاهدة .
ويكره أن ينزل الوالد قبر ولده ، ويستحبّ نزول ذي الرحم للمرأة .
ويكره إهالة التراب على الرحم . ويكره القعود على القبر والبناء عليه وتجصيصه وتطيينه ودفن ميّتين في قبر واحد ونقل الميّت إلاّ إلى أحد المشاهد المشرّفة .
والمعروف تحريم نبش القبر ، لا أعرف خلافاً فيه ، ويستثنى منه مواضع فصّلناها في الذخيرة [4] .
والمشهور تحريم نقل الميّت بعد دفنه ، وقيل بالجواز [5] . والمشهور تحريم شقّ



[1] الوسائل 2 : 837 ، الباب 16 من أبواب الدفن .
[2] نقله في الذكرى 2 : 16 ، المعتبر 1 : 298 .
[3] الوسيلة : 68 .
[4] الذخيرة : 343 - 444 .
[5] الوسيلة : 69 .

112

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست