responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


ويجوز في المساجد والمشهور أنّه يكره فيها إلاّ بمكّة . ويستحبّ الوقوف حتّى ترفع الجنازة ولو كان مأموماً على الأقرب ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر الأقرب ، ونزع النعلين . ويستحبّ رفع اليدين في التكبيرة الاُولى ، والمشهور عدم استحباب الرفع في البواقي ، وذهب جماعة إلى الاستحباب [1] ولعلّه الأقرب .
ولا يصلّى عليه إلاّ بعد غسله وتكفينه ، والأقرب عندي جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة وأنّه يجب الصلاة عليه إذا دفن بغير صلاة .
وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى من كلّ أحد ، فإن لم يكن الوليّ بالشرائط استناب من يريد وليس لأحد التقدّم بدون إذنه .
ولو فات عن المأموم بعض التكبيرات أتمّ ما بقي منها بعد فراغ الإمام ولاءً وإن رفعت الجنازة .
ويستحبّ تشييع الجنازة وأن يكون ماشياً ، والمشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل على الأشهر والعمل به أولى .
ويستحبّ تربيع الجنازة وهو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة ، والأفضل أن يربّع الشخص الواحد وهو يحصل بحمل جوانب السرير الأربعة على أيّ وجه كان ، وأفضل هيئاته المستحبّة أن يأخذ الحامل جانب السرير الّذي يلي اليد اليمنى للميّت ، ثمّ يمرّ إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليمنى ، ثمّ يمر إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليسرى ، ثمّ يمرّ إلى الجانب الّذي يلي اليد اليسرى وهذه وإن كانت غير مشهورة بين المتأخّرين ، لكنّها مستفادة من الأخبار ووقع التصريح بها في كلام العلاّمة في المنتهى [2] .
ويستحبّ للمشيّع أن يحضر قلبه للتفكّر في مآله والتخشّع والاتّعاظ بالموت ، ويكره له الضحك والسرور ، ويكره له الجلوس قبل أن يوضع الميّت في لحده .



[1] التهذيب 3 : 194 ذيل الحديث 444 ، المعتبر 2 : 356 ، الجامع للشرائع : 121 .
[2] المنتهى 1 : 444 س 12 .

111

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست