نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
ويجوز في المساجد والمشهور أنّه يكره فيها إلاّ بمكّة . ويستحبّ الوقوف حتّى ترفع الجنازة ولو كان مأموماً على الأقرب ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر الأقرب ، ونزع النعلين . ويستحبّ رفع اليدين في التكبيرة الاُولى ، والمشهور عدم استحباب الرفع في البواقي ، وذهب جماعة إلى الاستحباب [1] ولعلّه الأقرب . ولا يصلّى عليه إلاّ بعد غسله وتكفينه ، والأقرب عندي جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة وأنّه يجب الصلاة عليه إذا دفن بغير صلاة . وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى من كلّ أحد ، فإن لم يكن الوليّ بالشرائط استناب من يريد وليس لأحد التقدّم بدون إذنه . ولو فات عن المأموم بعض التكبيرات أتمّ ما بقي منها بعد فراغ الإمام ولاءً وإن رفعت الجنازة . ويستحبّ تشييع الجنازة وأن يكون ماشياً ، والمشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل على الأشهر والعمل به أولى . ويستحبّ تربيع الجنازة وهو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة ، والأفضل أن يربّع الشخص الواحد وهو يحصل بحمل جوانب السرير الأربعة على أيّ وجه كان ، وأفضل هيئاته المستحبّة أن يأخذ الحامل جانب السرير الّذي يلي اليد اليمنى للميّت ، ثمّ يمرّ إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليمنى ، ثمّ يمر إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليسرى ، ثمّ يمرّ إلى الجانب الّذي يلي اليد اليسرى وهذه وإن كانت غير مشهورة بين المتأخّرين ، لكنّها مستفادة من الأخبار ووقع التصريح بها في كلام العلاّمة في المنتهى [2] . ويستحبّ للمشيّع أن يحضر قلبه للتفكّر في مآله والتخشّع والاتّعاظ بالموت ، ويكره له الضحك والسرور ، ويكره له الجلوس قبل أن يوضع الميّت في لحده .