responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > الصلاة المنذورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النوافل < / فهرس الموضوعات > الثوب على غير الأب والأخ مطلقاً . وقيل بجوازه للنساء [1] . والمشهور جوازه على الأب والأخ ، وذهب ابن إدريس إلى عموم المنع [2] . ولا خلاف في تحريم دفن غير المسلمين في مقابرهم إلاّ الذمّيّة الحامل من مسلم .
المقصد السادس في المنذور إذا نذر صلاة مطلقاً لم يعتبر فيها مكاناً معيّناً ولا زماناً ، ولو قيّده بهيئة معلومة كصلاة جعفر مثلا تعيّن ، ولو نذر العيد المندوب في وقته تعيّن ، ولو نذر هيئة في غير وقتها لم يجب ، ولو قيّدها بزمان أو مكان تعيّن ، ولو قيّده بزمان له مزيّة تعيّن ، ولو لم يكن للقيد مزيّة قيل : أجزأه أين شاء [3] . والأقرب مراعاة اعتبار القيد ، وحكم اليمين والعهد في الاُمور المذكورة حكم النذر .
المقصد السابع في النوافل يستحبّ صلاة الاستسقاء جماعة عند قلّة الأمطار وغور الأنهار ، وهي ركعتان كالعيد ، إلاّ أنّه يقنت بالاستعطاف وسؤال توفير الماء بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيّام ، ويخرج بهم الإمام في الثالث ، وليكن الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء بالسكينة والوقار ، ويستحبّ أن يخرج المؤذّنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز ، ويستحبّ أن يخرج معهم الشيوخ والأطفال والعجائز على المشهور ، وأن يفرّق بين الأطفال واُمّهاتهم على المشهور ، ويستحبّ تحويل الرداء ، ثمّ يستقبل القبلة ويكبّر الله مائة عالياً صوته ويسبّح مائة عن يمينه ويهلّل مائة عن يساره ويحمد الله مائة تلقاء الناس ، ثمّ يخطب ويبالغ في السؤال ، فإن تأخّرت الإجابة أعادوا الخروج .



[1] نهاية الإحكام 2 : 290 .
[2] السرائر 1 : 172 .
[3] الإرشاد 1 : 265 .

113

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست