responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 110


على الأشهر الأقرب .
والظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الصلاة على مرتكب الكبائر إذا كان معتقداً للحقّ ، وكذا يجب على من هو بحكم المسلم ممّن بلغ ستّ سنين ذكراً كان أو اُنثى حرّاً أو عبداً على الأقرب .
والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين أنّه يستحبّ على من لم يبلغ الستّ ، وظاهر المفيد والكليني والصدوق نفي الاستحباب [1] . وهو أحوط .
وكيفيّتها أن ينوي مستدامة الحكم ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام مقارنة للنيّة ، ثمّ يتشهّد عقيبها الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانية ويصلّي على النبيّ وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ يكبّر ثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر رابعة ويدعو للميّت إن كان مؤمناً ، ويدعو على الميّت إن كان مخالفاً ويدعو بدعاء المستضعفين إن كان الميّت منهم وأن يحشره مع من كان يتولاّه إن جهل حاله .
والظاهر أنّ معرفة بلد الميّت الّذي يعرف إيمان أهله كاف في إلحاقه بهم ويدعو بأن يجعل الميّت فرطاً لأبويه إن كان طفلا ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف .
واختلف الأصحاب في وجوب الدعاء بين التكبيرات ، فالمشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم وجوبه ، بل وجوب الأذكار الأربعة ، وقيل بعدم الوجوب وإليه ذهب المحقّق [2] والبراءة اليقينيّة من التكليف يقتضي المصير إلى الوجوب ، لكنّ الإيجاب على التفصيل المذكور خلاف ما يفهم من الأخبار الكثيرة ، ثمّ على القول بوجوب الأذكار الأربعة لا يتعيّن فيها لفظ مخصوص .
ويجب استقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة على يمين المصلّي بالنسبة إلى الإمام ، وكون الميّت مستلقياً بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبلا للقبلة ، ولا قراءة فيها ولا تسليم .
ويستحبّ الطهارة من الحدث ، وهل تشترط الطهارة من الخبث ؟ فيه نظر .



[1] المقنعة : 231 ، الكافي 3 : 206 ، الباب 73 من غسل الأطفال ، المقنع : 21 .
[2] الشرائع 1 : 106 .

110

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست