responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > فائدة في سجدات القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سائر الصلوات ، غير اليوميّة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > الزهراء ( عليها السلام ) ، ويستحبّ أن يكون بالتربة الحسينيّة ، وفي المنتهى : أفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت ( عليهم السلام ) وهو أنّه إذا سلّم كبّر ثلاثاً يرفع يديه إلى شحمتي اُذنيه قبل أن يثني رجليه [1] . ويستحبّ مؤكّداً سجدتا الشكر بعد الصلاة ، وأذكارها كثيرة ، وفي الذكرى : روى الأصحاب أدنى ما يجزي فيها أن يقول شكراً ثلاثاً [2] .
فائدة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ سجدات القرآن خمس عشرة ثلاث في المفصَّل وهي والنجم وانشقّت واقرأ ، واثنتا عشرة في باقي القرآن وهي في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحجّ في موضعين والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم فصّلت ، ونقل الشهيد إجماع الأصحاب عليه [3] .
وقال ابن بابويه : ويستحبّ أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة ، فيدخل فيه آل عمران ، والواجب منها أربع وهي في ألم تنزيل وفصّلت والنجم واقرأ [4] .
ولا خلاف في وجوب السجود على القارئ والمستمع ، وإنّما اختلفوا في السامع من غير إصغاء ، ولعلّ عدم الوجوب أقرب . وهل الطهارة شرط ؟ الأقرب لا . ولا يشترط استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا خلوّ الثوب والبدن عن النجاسة .
وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر ، وكذا في السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة ، ولا يبعد ترجيح الاشتراط ، ولا يجب فيها ذكر ولا تكبير فيها إلاّ في الرفع ، والمشهور بين الأصحاب أنّه يجب قضاء سجدة العزيمة مع الفوات ويستحبّ قضاء غيرها .
المقصد الثاني في صلاة الجمعة وهي ركعتان بدل الظهر ، ووجوبها في الجملة إجماعيّ بين المسلمين ، إنّما الخلاف في زمان غيبة الإمام ( عليه السلام ) ، والأقرب وجوبها عيناً بلا اشتراط الفقيه ، لكنّ



[1] المنتهى 1 : 301 س 25 .
[2] الذكرى 3 : 461 .
[3] الذكرى 3 : 465 .
[4] نقله عنه العلاّمة في المنتهى 1 : 303 س 33 .

101

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست