responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 102


الأحوط أنّه إذا وجد الفقيه في بلد لا يجمع غيره ، وكذا الأعلم وأن لا يؤمّ للجمعة غير الفقيه إلاّ بإذنه .
ويشترط في صحّة الجمعة شروط :
الأوّل : الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ، ويشترط في إمام الجمعة البلوغ على المشهور ، وجوّز الشيخ إمامة الصبيّ المميّز [1] . والأحوط الأوّل ، ويشترط فيه العقل ، وفي المجنون دوراً خلاف ، ويشترط فيه الإيمان والعدالة وطهارة المولد - يعني عدم العلم بكونه ولد زنا - والذكورة ، وفي العبد خلاف ، والأقرب ، الجواز ، وفي المبروص والمجذوم قولان ، والأقرب جواز إمامة الأعمى .
الثاني : العدد ، والأقرب عندي الوجوب العيني مع السبعة أحدهم الإمام والتخييري مع الخمسة .
الثالث : الخطبتان من قيام ويجب تقديمهما على الصلاة .
الرابع : عدالة الإمام .
الخامس : عدم جمعة اُخرى بينهما أقلّ من فرسخ على المعروف من مذهب الأصحاب ، وفي تحقيق هذه المسألة تفاصيل لا يليق بهذا المختصر .
السادس : الوقت ، وأوّل وقت الجمعة زوال الشمس على الأقرب والأقرب جواز الخطبتين قبل الزوال . والمشهور أنّ آخر وقت الجمعة إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ، وفيه أقوال اُخر ، والمسألة محلّ إشكال .
ويعتبر في وجوب الجمعة التكليف فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، والذكورة فلا يجب على المرأة ، والحرّيّة فلا يجب على العبد ، والحضر فلا يجب على المسافر ، والسلامة من العمى والمرض ، والأقرب عدم اعتبار التعذّر أو المشقّة الشديدة في رخصة المريض ، وعدم الكبر ، وقيّد في بعض عباراتهم بالمزمن [2] . وفي بعضها بالبالغ حدّ العجز [3] . وقيّده جماعة بالبالغ حدّ العجز أو



[1] المبسوط 1 : 154 .
[2] إرشاد الأذهان 1 : 257 .
[3] القواعد 1 : 287 .

102

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست