responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 100


وغيرهم ، وهو أقرب .
ويستحبّ إطالة القنوت ، ويستحبّ التكبير له قائماً رافعاً يديه خلافاً للمفيد [1] ويستحبّ رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض .
ويستحبّ الجهر به في الجهريّة والإخفاتيّة ، وعن المرتضى والجعفي أنّه تابع للصلاة في الجهر والإخفات [2] .
وفي الجمعة قنوتان : أحدهما : في الركعة الاُولى قبل الركوع ، وثانيهما : في الثانية بعده على الأشهر الأقرب ، ولو نسيه أتى به بعد الركوع .
ومن مستحبّات الصلاة : شغل النظر قائماً إلى مسجده ، وفي حال الركوع مخيّر بين النظر إلى ما بين رجليه أو التغميض على الأقرب .
ومنها : وضع اليدين قائماً على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وقانتاً تلقاء وجهه ، وراكعاً على ركبتيه ، وينبغي تفريج الأصابع وإيصالها إلى عين الركبة ، ووضع اليمنى قبل اليسرى ، وساجداً بحذاء اُذنيه .
فائدة : المرأة حكمها في الصلاة حكم الرجل إلاّ في الجهر والإخفات وفي مواضع اُخر مذكورة في صحيحة زرارة « قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلاّ تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا » [3] .
ومنها : التعقيب ، واستحبابه وفضله متّفق عليه أفضله تسبيح فاطمة



[1] المقنعة : 107 .
[2] نقله عنهما في الذكرى 3 : 287 .
[3] الوسائل 4 : 676 ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 4 .

100

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست