responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > مكان المصلّي < / فهرس الموضوعات > متّخذين من جلد غير المأكول ، وكلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها ، وخصّه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على الثوب [1] . ولعلّ المنع لا يخلو عن رجحان .
واختلفت الروايات في جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب [2] . والمنع أشهر ، واختلفت الروايات في السمور أيضاً [3] . والمنع أشهر .
وتحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك عند جماعة من الأصحاب [4] . وذهب الأكثر إلى الكراهة . والأقوى عدم التحريم .
ويستحبّ للرجال ستر جميع الجسد إلاّ ما اعتيد انكشافه .
ويستحبّ للمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار ، والمراد بالدرع الثوب الّذي يكون فوق القميص .
ويكره السود عدا العمامة والخفّ والكساء ، ويتأكّد الكراهة في القلنسوة السوداء ، ويكره المزعفر والمعصفر والأحمر ، ويستحبّ لبس البياض والقطن والكتّان .
ويكره الصلاة في الواحد الرقيق واشتمال الصمّاء ، والإمامة في القميص وحده بلا رداء ، واستصحاب الحديد ظاهراً ، والخلخال المصوِّت للمرأة ، والتماثيل والصورة في الخاتم .
الفصل الخامس في مكان المصلّي يجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو ما في حكمه كالمأذون فيه ، صريحاً أو



[1] الذكرى 3 : 52 ، المسالك 1 : 162 ، المدارك 3 : 166 .
[2] الوسائل 3 : 258 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلّي .
[3] الوسائل 3 : 254 ، الباب 4 من أبواب لباس المصلّي .
[4] المقنعة : 153 ، النهاية 1 : 328 ، المراسم : 65 .

82

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست