نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 82
< فهرس الموضوعات > مكان المصلّي < / فهرس الموضوعات > متّخذين من جلد غير المأكول ، وكلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها ، وخصّه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على الثوب [1] . ولعلّ المنع لا يخلو عن رجحان . واختلفت الروايات في جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب [2] . والمنع أشهر ، واختلفت الروايات في السمور أيضاً [3] . والمنع أشهر . وتحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك عند جماعة من الأصحاب [4] . وذهب الأكثر إلى الكراهة . والأقوى عدم التحريم . ويستحبّ للرجال ستر جميع الجسد إلاّ ما اعتيد انكشافه . ويستحبّ للمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار ، والمراد بالدرع الثوب الّذي يكون فوق القميص . ويكره السود عدا العمامة والخفّ والكساء ، ويتأكّد الكراهة في القلنسوة السوداء ، ويكره المزعفر والمعصفر والأحمر ، ويستحبّ لبس البياض والقطن والكتّان . ويكره الصلاة في الواحد الرقيق واشتمال الصمّاء ، والإمامة في القميص وحده بلا رداء ، واستصحاب الحديد ظاهراً ، والخلخال المصوِّت للمرأة ، والتماثيل والصورة في الخاتم . الفصل الخامس في مكان المصلّي يجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو ما في حكمه كالمأذون فيه ، صريحاً أو