نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 83
فحوىً أو بشاهد الحال ، وظاهر بعضهم أنّه يكفي في شاهد الحال حصول الظنّ برضى المالك [1] وظاهر كثير منهم اعتبار العلم [2] . والأقرب عندي جواز الصلاة في كلّ موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم بالرضا ، نعم لو ظهرت كراهة المالك لأمارة لم يجز الصلاة فيه مطلقاً . والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحارى والبساتين إذا لم يكن مغصوبة وإن لم يستأذن ، وفي حكم الصحارى والبساتين الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتّصف به المصلّي كالحمّامات والخانات والأرحية وغيرها . ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولّى عليه بشهادة الحال بالرضا ولو من الوليّ . ولا يجوز الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبيّة [ على المشهور ] [3] وجوّز المرتضى الصلاة في الصحارى المغصوبة استصحاباً لما كانت عليه قبل الغصب [4] . وهو غير بعيد . ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء على الأشهر الأقرب . ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها ، ويجوز السجود على الأرض وما أنبتته الأرض إذا لم يكن ملبوساً أو مأكولا عادة . ويجوز السجود على الأجزاء المنفصلة عن الأرض وإن لم يصدق عليها اسم الأرض عرفاً . ولا يجوز السجود على ما اُكل أو لبس عادة بلا خلاف إلاّ في القطن والكتّان ، إذ فيه خلاف ، وجوّز المرتضى السجود عليهما [5] . والأقرب الأشهر المنع .