responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 83


فحوىً أو بشاهد الحال ، وظاهر بعضهم أنّه يكفي في شاهد الحال حصول الظنّ برضى المالك [1] وظاهر كثير منهم اعتبار العلم [2] . والأقرب عندي جواز الصلاة في كلّ موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم بالرضا ، نعم لو ظهرت كراهة المالك لأمارة لم يجز الصلاة فيه مطلقاً .
والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحارى والبساتين إذا لم يكن مغصوبة وإن لم يستأذن ، وفي حكم الصحارى والبساتين الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتّصف به المصلّي كالحمّامات والخانات والأرحية وغيرها . ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولّى عليه بشهادة الحال بالرضا ولو من الوليّ .
ولا يجوز الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبيّة [ على المشهور ] [3] وجوّز المرتضى الصلاة في الصحارى المغصوبة استصحاباً لما كانت عليه قبل الغصب [4] . وهو غير بعيد .
ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء على الأشهر الأقرب .
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها ، ويجوز السجود على الأرض وما أنبتته الأرض إذا لم يكن ملبوساً أو مأكولا عادة . ويجوز السجود على الأجزاء المنفصلة عن الأرض وإن لم يصدق عليها اسم الأرض عرفاً .
ولا يجوز السجود على ما اُكل أو لبس عادة بلا خلاف إلاّ في القطن والكتّان ، إذ فيه خلاف ، وجوّز المرتضى السجود عليهما [5] . والأقرب الأشهر المنع .



[1] الشرائع 1 : 71 .
[2] المبسوط 1 : 84 ، المسالك 1 : 170 ، المدارك 3 : 216 .
[3] لم يرد في خ 2 .
[4] نقله في الذكرى 3 : 77 .
[5] رسائل المرتضى ( المجموعة الاُولى ) : 174 .

83

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست