responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


والأقوى أنّ جسد المرأة الحرّة كلّه عورة سوى الوجه والكفّين والقدمين ، وفي إثبات وجوب ستر العنق للمرأة إشكال ، ولم يذكر في أكثر عبارات الأصحاب وجوب ستر الشعر ، وأوجبه الشهيد ( رحمه الله ) [1] . وفيه تأمّل .
ويجوز للأمة والصبيّة كشف الرأس في الصلاة .
والأقرب أنّ انكشاف العورة ساهياً غير ضارّ .
ويجب أن يكون الستر بثوب طاهر - عدا ما استثني - مملوك للمصلّي عيناً أو منفعة أو مأذون فيه في الصلاة أو اللبس مطلقاً منطوقاً أو مفهوماً ، وفي جواز الاكتفاء بشاهد الحال إشكال .
ويجوز أن يكون الثوب في الصلاة من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتان والحشيش ، ومن جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ على الأشهر الأظهر ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة ، لكن بعضهم شرط غسل موضع الاتّصال .
وكذا يجوز الخزّ الخالص ، لكن فيما اشتهر في زماننا بالخزّ إشكال ، وفي السنجاب تردّد ، ولعلّ الأقرب الجواز ، ويجوز الممتزج بالحرير .
ويحرم الحرير المحض على الرجال ، والأقرب في مثل التكّة والقلنسوة المنع ، ويجوز الركوب عليه والافتراش له ، وفي الكفّ به تردّد .
ويجوز الحرير للنساء في غير الصلاة ، وفي الصلاة تردّد ، والقول بالجواز لا يخلو عن رجحان .
ويحرم الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، وظاهر الأخبار عدم الفرق بين ميتة ذي النفس وغيره [2] . وجماعة من الأصحاب خصّوا المنع بميتة ذي النفس [3] .
وكذا تحرم في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء ذكّي أم لا وإن دبغ ، وكذا في صوفه وشعره وريشه ووبره إلاّ ما استثني ، والأشبه عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكّة



[1] الذكرى 3 : 11 .
[2] الوسائل 3 : 249 ، الباب 1 من أبواب لباس المصلّي .
[3] المعتبر 2 : 77 ، نهاية الإحكام 1 : 373 ، المدارك 3 : 161 .

81

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست