responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 724


< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > يتعيّن مع التعيين ، ومع الإطلاق يحمل على المتعارف [1] . وهذا أقرب . ولا يشترط تعيين السهم والقوس ، ولا التساوي في الموقف .
واختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المبادرة والمحاطة فقيل باشتراط التعرّض لإحداهما في العقد ، وهو مختار التذكرة [2] . وذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم الاشتراط [3] . ولعلّه الأقوى ، للأصل ، وعدم الدليل على الاشتراط . وعلى هذا فهل نزّل الإطلاق على المبادرة أو المحاطة ؟ فيه قولان ، أشهرهما الثاني ، والحجّة من الجانبين في محلّ التأمّل .
والظاهر أنّ المراد بالمبادرة أن يشترطا استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معيّن من رشق معيّن مع تساويهما في الرمي ، كما إذا كان الرشق مائة وعدد الإصابة المعيّنة أربعون ، فإذا رمى كلّ واحد منهما خمسين وحصل لأحدهما من الإصابات أربعون دون الآخر فقد ناضل الأوّل واستحقّ السبق .
والمحاطّة هي اشتراط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه ، فإذا كان الشرط المبادرة والرشق عشرون مثلا وعدد الإصابة المشترطة خمسة فرميا العشرين وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة مثلا فقد ناضل الأوّل ، ولو أصاب كلّ منهما خمسة ، أو لم يصب واحد منهما خمسة فلا نضل لأحدهما ، وإذا كان الشرط المحاطّة وشرط الرشق عشرون وخلوص خمس إصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة فالأوّل هو السابق ، ولو زاد أحدهما دون العدد المشترط فلا سبق .
الثالث في الأحكام وفيه مسائل :
الاُولى : لو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى كلّ واحد



[1] المسالك 6 : 98 .
[2] التذكرة 2 : 362 س 40 .
[3] الشرائع 2 : 238 ، التحرير 1 : 262 س 35 ، كشف الرموز 2 : 64 .

724

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست