responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 720


< فهرس الموضوعات > عقد المسابقة والرماية ، وشروطهما < / فهرس الموضوعات > ولا بغير عوض .
قال : وكذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع في الحرب . وعدّ فيما مثّل به اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق والوقف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الفرد والزوج وسائر الملاعب ولا اللبث في الماء ، قال :
وجوّزه بعض الشافعيّة وليس بجيّد [1] .
وبالجملة يفهم من التذكرة النهي عن جميع ما يسابق عليه بعوض وغير عوض إلاّ الثلاثة وإلاّ الطائر بغير عوض . وتنظّر في القواعد في الطير والأقدام والسفن والمصارعة مع الخلوّ عن العوض [2] . والعامّة رووا عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه سابق عائشة بالقدم مرّتين سبق في إحداهما وسُبق في الاُخرى [3] . وفي المسالك : رواه ابن الجنيد في كتاب الأحمدي [4] .
وفي المسالك : لو خلت هذه الاُمور ونحوها من العوض ففي جوازها قولان ، ورجّح الجواز [5] . وهو جيّد للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع في شيء منها ، وعدم دلالة النصّ على التحريم .
الثاني في عقد المسابقة والرماية وشروطهما وفيه مسائل :
الاُولى : اختلف الأصحاب في أنّ عقد المسابقة لازم أو جائز ، فذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس والمحقّق إلى أنّه لازم [6] لعموم : ( أوفوا بالعقود ) و « المؤمنون عند شروطهم » وذهب العلاّمة في المختلف والشيخ إلى جوازه [7] لأصالة عدم اللزوم . وكذا اختلفوا في أنّه عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول اللفظي أم يكفي الإيجاب مع البذل .



[1] التذكرة 2 : 354 س 38 .
[2] القواعد 2 : 373 .
[3] سنن أبي داود 3 : 29 ح 2578 .
[4] المسالك 6 : 87 .
[5] المسالك 6 : 87 .
[6] السرائر 3 : 149 ، المختصر النافع : 161 .
[7] المختلف 6 : 255 ، المبسوط 6 : 300 .

720

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست