نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 720
< فهرس الموضوعات > عقد المسابقة والرماية ، وشروطهما < / فهرس الموضوعات > ولا بغير عوض . قال : وكذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع في الحرب . وعدّ فيما مثّل به اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق والوقف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الفرد والزوج وسائر الملاعب ولا اللبث في الماء ، قال : وجوّزه بعض الشافعيّة وليس بجيّد [1] . وبالجملة يفهم من التذكرة النهي عن جميع ما يسابق عليه بعوض وغير عوض إلاّ الثلاثة وإلاّ الطائر بغير عوض . وتنظّر في القواعد في الطير والأقدام والسفن والمصارعة مع الخلوّ عن العوض [2] . والعامّة رووا عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه سابق عائشة بالقدم مرّتين سبق في إحداهما وسُبق في الاُخرى [3] . وفي المسالك : رواه ابن الجنيد في كتاب الأحمدي [4] . وفي المسالك : لو خلت هذه الاُمور ونحوها من العوض ففي جوازها قولان ، ورجّح الجواز [5] . وهو جيّد للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع في شيء منها ، وعدم دلالة النصّ على التحريم . الثاني في عقد المسابقة والرماية وشروطهما وفيه مسائل : الاُولى : اختلف الأصحاب في أنّ عقد المسابقة لازم أو جائز ، فذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس والمحقّق إلى أنّه لازم [6] لعموم : ( أوفوا بالعقود ) و « المؤمنون عند شروطهم » وذهب العلاّمة في المختلف والشيخ إلى جوازه [7] لأصالة عدم اللزوم . وكذا اختلفوا في أنّه عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول اللفظي أم يكفي الإيجاب مع البذل .